المحتويات
المادة -(2) اسم الحزب والشعار والرمز
المادة -(5) الرؤية والمبادئ والأهداف
الفصل الثالث: المبادئ والأسس التنظيمية
المادة (6) - المبادئ التنظيمية
الفصل الرابع: العضوية في الحزب
المادة -(10) إجراءات الانتساب والقبول
المادة -(15) الترشح لشغل مهمة أو منصب
الفصل الخامس: الرقابة والشفافية
المادة (16): الغاية من الرقابة والشفافية
المادة (17): هيئة الرقابة والشفافية
المادة (18): هيكلية هيئة الرقابة والشفافية واجتماعاتها
المادة (20): حالات مساءلة عضو الحزب
المادة (22): مساءلة الهيئات القيادية
المادة (23): حق الأعضاء في مساءلة القيادات
المادة (24): إجراءات حجب الثقة
الفصل السادس: الهيكل التنظيمي للحزب
المادة (25): معايير تشكيل الوحدات التنظيمية والفروع في الحزب
المادة (26): مستويات الهيكل التنظيمي للحزب
المادة (27): المؤتمر العام للحزب
المادة (28): المؤتمر الاستثنائي للحزب
المادة (30): اللجنة التنفيذية للحزب
المادة (33): المؤتمر الاستثنائي للفرع
الفصل السابع: التكامل بين المركزية واللامركزية
المادة (37): التكامل بين المركزية واللامركزي
الفصل الثامن: المكاتب التخصصية
المادة (38): تشكيل المكاتب التخصصية
المادة (39): طريقة عمل المكاتب التخصصية
المادة (40): لجان العمل المؤقتة
الفصل التاسع: اللقاءات النوعية والمنابر المؤقتة
المادة (41): اللقاءات النوعية المتخصصة
المادة (42): المنابر داخل الحزب
المادة (44): الإيرادات والنفقات
الفصل الحادي عشر: الحل والاندماج
المادة (47): التحالف والحل والاندماج
المادة (49): استخدام وسائل الإعلام
الفصل الثالث عشر: الأحكام الانتقالية والنظام الداخلي المؤقت
المادة - (1) تعاريف ومصطلحات
يقصد بالكلمات التالية، أينما وردت في هذا النظام، المعاني المبينة إلى جانب كل منها:
1- الحزب: هو حزب الجمهورية.
2- النظام الداخلي: هو النظام الداخلي الأساسي الذي ينظم عمل الحزب، ويضع الضوابط اللازمة لعمله ويحدد طبيعة العلاقات العمودية والأفقية بين الأعضاء والهيئات والمنظمات، ويضبط حدودها وشكلها، ويحدد صلاحيات ومسؤوليات ومهمات القياديين والهيئات القيادية وطرق تداول السلطة، والمسؤولية، وطرق حل النزاعات، والمحاسبة.
3- المنظمة الحزبية: هي كل العناصر المكونة للحزب من أعضاء وهيئات، وما يتبع لها، والموجودة في منطقة جغرافية محددة ومعرفة، أو في مكان عمل واحد، أو في تنظيم نقابي أو مهني واحد، وتم اعتمادها رسمياً من جانب الحزب.
4- الهيئة القيادية: هي مجموعة الأعضاء الذين تم انتخابهم أو اختيارهم في حالات تحددها النظام الداخلي، بغية قيادة المنظمة الحزبية التي ينتمون إليها.
5- الهيئة العامة: هي مجموع الأعضاء المسجلين في منظمة حزبية معينة.
6- هيئة الناخبين: هي مجموع الأعضاء المسجلين في منظمة حزبية معينة الذين يحق لهم ممارسة حق الانتخاب فيها، أي هي مجموع أعضاء الهيئة العامة باستثناء العضو الجديد أو الأعضاء المحرومين من حق التصويت لسبب أو آخر.
7- النصاب القانوني: هو الحد الأدنى من العدد أو النسبة التي يحددها هذا النظام أو الهيئة المخولة قانوناً، والتي لا يعدُّ القرار أو التصويت من دونها قانونياً.
8- الفترة الانتقالية: هي فترة حياة الحزب الممتدة ما بعد مؤتمره التأسيسي وتنتهي بانعقاد المؤتمر العام الأول.
9- النظام الداخلي المؤقت: هو النظام الداخلي المؤقت الذي ينظم عمل الحزب خلال الفترة الانتقالية.
المادة -(2) اسم الحزب والشعار والرمز
1- اسم الحزب ودلالاته:
اسم الحزب هو " حزب الجمهورية "
اعتُمد اسم الحزب ليعبر عن الأهداف التي يسعى لها، ولا سيَّما الدولة الحديثة.
الدولة في الفكر السياسي هي الجمهورية. والجمهورية لا تدل على نظام الحكم وحسب، بل تدل على العمومية قبل ذلك، أو على كلِّ ما هو عام ومشترك بين الأفراد. والفضيلة السياسية في الجمهورية هي المواطنة وحكم القانون، والعمومية هي الصفة الأساسية للدستور والقانون، وهذا ما يجعلهما في صفِّ العدالة. الجمهورية دلالة على حضور الشعب في الشأن العام.
1- شعار الحزب: "عدالة ــ مواطنة ــ ديمقراطية."
2- الرمز المعبر عن الحزب: هو الرسم المبين أدناه:


المادة -(3) مقرات الحزب
مقرات الحزب:
1- المقر الرئيسي للحزب هو مدينة دمشق، وللحزب أن يؤسس مقرات فرعية له في المحافظات والمناطق السورية بحسب الحاجة، كما له أن ينشئ مقرات فرعية أو مكاتب في البلدان التي يتواجد فيها السوريون خارج سورية.
2- يتم إنشاء مقر افتراضي للحزب على الشبكة العنكبوتية توضع فيه معلومات الحزب ومنشوراته وأدبياته، كما يتم عبره التواصل مع هيئات الحزب، وتقديم طلبات الانتساب، وغيرها.
المادة -(4) تعريف الحزب
حزب الجمهورية هو حزب سياسي سوري، يسعى لإقامة الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، دولة الحق والقانون، التي تكفل احترام الحريات ومشاركة المواطنين/ات في الشأن الوطني، والتزام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وترسّخ حقوق المواطنة والمساواة الكاملة بين السوريين/السوريات بصرف النظر عن الانتماء الديني والطائفي والإثني والأيديولوجي وغيره، وتعزِّز القيم والآليات الديمقراطية في الدولة والثقافة الوطنية، وتصون وحدة المجتمع وتحمي الوطن من الفوضى والمخاطر الخارجية، وتسير به على طريق التنمية البشرية والاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
المادة -(5) الرؤية والمبادئ والأهداف
أولاً: الرؤية
1. الإنسان هو المنطلق والغاية في رؤية الحزب وما ينبثق عنها من سياسات ومواقف.
2. وحدة الفكر والواقع، ووحدة العمل والنظر، ومقاربة الوعي مع الواقع المتغيِّر باستمرار هي أبرز مقومات منهج التفكير النقدي المأمول، بما يعني الانطلاق من بديهيّة "وحدة الفكر البشريّ والتاريخ الإنسانيّ"، ومن اعتبار الثقافة/الحضارة الإنسانية حلقات متصلة تنبني فوق بعضها بعضًا، ومن ضرورة استيعاب وهضم الحداثة ونقدها وتجاوزها، بوصفها ملكًا للبشرية كلها، وشرطًا لازمًا لتجاوز تأخرنا عن العالم المتقدِّم، وتخطّي الاستبداد بصنوفه وأشكاله ومستوياته. كافة.
3. إعادة بناء الهويّة الوطنيّة السوريّة بعيدًا من الأنساق الأيديولوجيّة العديدة المغلقة والجامدة. فهذه الانطلاقة تسمح بتجاوز الوعي المذهبيّ والعشائريّ والجهويّ والإثنيّ والأيديولوجيّ إلى بناء وعيٍ وطنيٍّ ديمقراطيٍّ مفتوحٍ على أفقٍ إنسانيٍّ، يصلح أن يكون أساسًا لبناء الدولة الوطنيّة الديمقراطيّة الحديثة ومرتكزاتها في المجالات كافة.
ثانياً: مبادئ الحزب
1- المواطن السوري هو المنطلق والغاية، وإنَّ حريته وكرامته هما جوهر مقاربات الحزب ومساعيه وسياساته ومواقفه كافة.
. المواطنة هي الأساس في بناء الدولة الوطنية والمجتمع المدني، بما تعنيه التي تعني تساوي المواطنين في الكرامة الإنسانية وأمام القانون في الحقوق والواجبات من دون أي تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
2- الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة هي الإطار السياسي والحقوقي الأرقى لتنظيم الحياة العامة في سورية، وهي أساس بناء وتطوّر هوية الأفراد والجماعات، بما فيها هوية الحزب ذاته، وهي التي تسمح بتجاوز الوعي المذهبي والعشائري والجهوي والإثني إلى وعي وطني ديمقراطي مفتوح على أفق إنساني، لتغدو سورية المستقبل لجميع السوريين على نحو متساو وعادل من دون تفاوت أو تفاضل، وليكون الانتماء إلى سورية هو القاسم المشترك بين السوريين، ومن ثمَّ فإن أيّ نظامٍ سياسي يستمد شرعيتَه من هيمنة أغلبية دينية، أو طائفية، أو أيديولوجية عرقية، إنما يقوّض الدولة والديمقراطية معًا، وينتهكُ كلَّ نزوعٍ نحو الحرية والكرامة والمساواة.
3- الديمقراطية هي الأسلوب والمنهج الذي يؤمن به الحزب ويتبعه في حياته الداخلية، وفي علاقاته مع الآخرين، ويعمل على تعزيزه وتجذيره في الدولة السورية والمجتمع السوري.
4- العلم والمعرفة هما مفتاح تقدم المواطن السوري والشعب السوري والدولة السورية.
ثالثا: أهداف الحزب
الهدف الأعلى
المواطن/ة السوري/ة، معرفًا بحريته وحقوقه وكرامته وسعادته، هو الهدف الأعلى الذي يسعى له الحزب على الدوام، وفي جميع الحالات والأوضاع، وهو البوصلة الدائمة له، والمعيار الأول لأهدافه الأخرى ونشاطاته وخططه.
الأهداف العامة
1. تعميم قيم الحداثة في الدولة والمجتمع وتوطينها.
2. بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة وترسيخها.
3. بناء المجتمع المدني، وتفعيل مؤسساته، وتشجيعها، ودعمها.
4. ضمان حريات وحقوق الأفراد والجماعات في سورية.
5. النهوض بالمرأة ودعم حريتها وحقوقها، وتمكينها، وتعزيز دورها في المشاركة والبناء.
6. إيلاء الشباب الاهتمام الكافي، وإفساح المجال أمامهم للمشاركة في الحياة العامة ورسم مستقبل البلد.
7. بناء نظام اقتصادي حر وحديث، وإطلاق عملية تنمية اقتصادية شاملة.
8. تحقيق أفضل مستوى ممكن من العدالة الاجتماعية، عبر توزيع عادل للدخل، وتحقيق التكافؤ في الفرص، وتوفير وسائل الحماية للفئات الفقيرة في المجتمع.
9. بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية.
10. انتهاج سياسة خارجية وطنية مستقلة أساسها المصلحة الوطنية، واستعادة الجولان إلى السيادة الوطنية.
المادة (6) - المبادئ التنظيمية
1- التلازم بين القانون والحرية: يؤمن الحزب بالعلاقة الجدلية بين القانون والحرية كأساس للحياة الديمقراطية داخله. حيث يلتزم جميع الأعضاء بضرورة احترام القانون باعتباره الضامن لحقوقهم وحرياتهم، ولتنظيم العلاقة بين الهيئات المختلفة. يتجسد هذا القانون في لائحة الحزب التنظيمية وبرنامجه السياسي، ليضمن توازن الحرية والمسؤولية.
2- حرية الرأي والتعبير: يضمن الحزب حرية الرأي والتعبير لكل أعضائه في جميع الظروف والمستويات، مع الالتزام بالضوابط القانونية وآداب التخاطب. هذه الحرية تعتبر أحد ركائز الممارسة الديمقراطية والحوار البناء داخل الحزب.
3- النقد والمراجعة وإعادة النظر: يعتمد الحزب النقد والمراجعة كوسائل أساسية لتصحيح الأخطاء والانحرافات، وضمان استمرارية تطوره. يُتاح لجميع الأعضاء ممارسة النقد، مع التزام الحزب بتطوير آليات فعالة ودورية للمراجعة الشاملة والشفافة تشمل الأفراد والهيئات على حد سواء، تأكيداً على أن لا شيء فوق النقد.
4- الشفافية والرقابة وحل النزاعات والمحاسبة: الشفافية والرقابة وحل النزاعات هي أدوات رئيسية للحفاظ على مسار الحزب وتصحيح أي انحرافات. يلتزم الحزب بمساءلة المخطئين والمسيئين، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان احترام القواعد والمبادئ، بما يشمل المحاسبة أو الإبعاد إذا تطلب الأمر.
5- المشاركة والقيادة الجماعية: تُعتبر المشاركة والقيادة الجماعية أساليب تنظيمية حديثة تضمن أفضل القرارات وتُعزز الانتماء الحزبي. يلتزم الحزب بتوفير الآليات اللازمة لتوسيع قاعدة المشاركة وتمكين الأعضاء من المساهمة في صنع القرار وتقديم المبادرات، دون الإخلال بالصلاحيات والمسؤوليات المحددة في النظام الداخلي، مما يحد من التفرد ويعزز الديمقراطية الداخلية.
6- المبادرات الفردية: يشجع الحزب أعضائه على تقديم المبادرات الفردية التي تسهم في تحقيق أهدافه وتعزيز دوره الوطني والسياسي. تُعرض المبادرات عبر قنوات رسمية ويتم تقييمها وفق معايير محددة تضمن توافقها مع سياسات الحزب. يلتزم الحزب بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ المبادرات المميزة التي تثري العمل التنظيمي والسياسي.
المادة (7) - الأسس التنظيمية
1- العقلية المؤسساتية: يعمل الحزب وفق منهجية مؤسساتية تعتمد على الالتزام بالمبادئ والأحكام القانونية الداخلية التي تحدد المهام والصلاحيات والمسؤوليات للأفراد والهيئات، وتنظم العلاقات وآليات العمل وحل النزاعات والمحاسبة داخل الحزب.
2- المساواة بين الأعضاء: يضمن الحزب المساواة بين أعضائه في الفرص والمجالات، مع الالتزام بأحكام النظام الداخلي، وتبني الكفاءة والفعالية والوعي كمعايير رئيسة لتقييم الأعضاء.
3- الانتخاب كآلية قيادية: يعتمد الحزب نظام الانتخاب حصراً في اختيار الهيئات القيادية على جميع المستويات، ترسيخاً للمبادئ الديمقراطية.
4- تحديد مدة المسؤوليات القيادية: تُحدد فترة تولي المسؤوليات الأساسية بدورتين عاديتين متتاليتين، لضمان تداول المسؤوليات وتجديد القيادة بانتظام. يستثنى من ذلك الحالات التي تقرها الهيئة العامة بأغلبية الثلثين، على ألا تتجاوز مدتها دورة انتخابية واحدة.
5- المزاوجة بين المركزية واللامركزية: يجمع الحزب بين المركزية واللامركزية في قيادة الحزب وإدارة شؤونه، بما يحقق الانضباط ويتيح للأعضاء المشاركة الفعالة في إدارة الحزب وصنع القرار.
6- التزام الأقلية بقرارات الأكثرية: تُلزم الأقلية بقرارات الأغلبية بعد إجراء نقاش وتصويت ديمقراطيين، حفاظاً على الوحدة التنظيمية.
7- التزام الهيئات الدنيا بقرارات الهيئات العليا: تلتزم الهيئات الأدنى بتنفيذ قرارات الهيئات الأعلى في حدود اختصاصها ومسؤوليتها، بما يضمن وحدة العمل وفعالية التنفيذ.
8- التقارير الدورية: تلتزم القيادات بتقديم تقارير دورية عن سير أعمالها للهيئات المنتخبة في نهاية كل عام أو دورة انعقاد، وإصدار رسائل داخلية تتضمن نشاطاتها وقراراتها.
9- رفع التقارير من المنظمات الأدنى: تلتزم المنظمات الأدنى برفع تقارير دورية عن نشاطاتها إلى المنظمات الأعلى لضمان الشفافية والمتابعة المستمرة.
10- سرية القضايا الداخلية: يلتزم جميع الأعضاء بعدم نقل القضايا المتعلقة بالحياة الداخلية للحزب إلى الخارج، حفاظاً على سرية العمل التنظيمي.
11-الاختيار الطوعي للمسؤوليات: لا يُجبر أي عضو على تولي مهمة أو مسؤولية خلافاً لرغبته، مع اعتماد الاختيار الواعي كمعيار رئيسي لتولي المهام.
12- عدم التدخل في الحياة الخاصة للأعضاء: يحترم الحزب الحياة الخاصة لأعضائه، مع احتفاظه بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة إذا أثرت تصرفات أي عضو سلباً على سمعة الحزب ودوره.
المادة (8) - عضوية الحزب
أولاً: تعريف عضو الحزب:
عضو الحزب هو كل مواطن، يقتنع بمبادئ الحزب ويوافق على رؤيته
المادة (9) - شروط العضوية
1- يُشترط في العضو أن يكون متمتعاً بالجنسية السورية منذ عشر سنوات، مع إمكانية قبول الأفراد السوريين الذين حُرموا من جنسيتهم ظلماً لأسباب سياسية.
2- أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية.
3- الالتزام برؤية الحزب الفكرية، والنظام الداخلي، والبرنامج السياسي، والموافقة عليها.
4- عدم شغل العضو لأي مناصب في الهيئات القضائية أو كضابط أو فرد في القوات المسلحة أو الشرطة أو المخابرات العامة أثناء انتسابه، إلا بعد مرور عام على تركه منصبه.
5- أن يكون بعيداً عن أي شبهة تتعلق بالمشاركة في أعمال قمعية أو التحريض عليها أو فساد.
6- عدم الانتساب إلى أي تنظيم سياسي سوري آخر، سواء داخل سوريا أو خارجها.
7- التمتع بسمعة حسنة، وألا يكون مداناً بجريمة شائنة.
8- الحصول على تزكية من إثنين من الأعضاء الحائزين على العضوية الدائمة.
9- تقديم طلب انتساب أصولاً، مع الالتزام باتباع إجراءات الانتساب المعتمدة من قبل الحزب.
10- تسديد رسم الاشتراك الشهري.
المادة -(10) إجراءات الانتساب والقبول
1- يتقدم طالب الانتساب بطلبه إلى أحد مقرات الحزب، أو عبر موقع الحزب على الإنترنت، أو من خلال أحد الأعضاء، أو وفق أي طريقة أخرى تقررها اللجنة التنفيذية للحزب.
2- ترفع الطلبات إلى أمانة الفرع المعنية، أو إلى اللجنة التنفيذية في حال عدم وجود فرع في مكان وجود طالب الانتساب، وينبغي اتخاذ القرار بالقبول أو الرفض خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
3- في حال الرفض، يُبلغ طالب الانتساب قرار الرفض أصولاً مع التعليل، وفي حال القبول يُبلغ طالب الانتساب بالموافقة خطياً.
4- يُسجل طالب الانتساب الذي تمت الموافقة عليه في سجل الأعضاء المؤقتين.
5- مدة العضوية المؤقتة تُحدد بناءً على تقييم أداء العضو وسلوكه وانخراطه في أنشطة الحزب، ولا تقل عن ستة أشهر.
6- يجوز بقرار من اللجنة التنفيذية قبول طلبات النقل إلى جدول العضوية الدائمة بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب الانتساب.
7- يُصدر المكتب التنظيمي جدولاً شهرياً يتضمن أسماء الأعضاء الذين مُنحوا العضوية الدائمة، وينشر إلكترونيًا عبر منصة الحزب الرسمية، وفي لوحة الإعلانات في المقر العام، وفي مقرات الأفرع التي يتبع لها الأعضاء الدائمون الجدد، لمدة ثلاثين يوماً.
8- يحق لأي عضو من أعضاء الحزب التقدم بطعن إلى هيئة الرقابة والشفافية بصحة شروط العضوية المتعلقة بأي من الأعضاء الواردة أسمائهم في الجدول خلال أسبوعين من انتهاء مدة النشر، على أن يتم البت في الطعون خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً.
9- يُستثنى الأعضاء المؤسسون من فترة العضوية المؤقتة.
10- لكل مواطن رُفض طلبه الحق في تقديم طلب تظلم إلى قيادة المنظمة التي رفضته، وفي حال الرفض مجدداً، يُرفع طلب التظلم مع تعليل الرفض إلى أمانة الفرع أو اللجنة التنفيذية للبت فيه خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه، ويتم تبليغ القرار النهائي لصاحب الطلب سلباً أو إيجاباً.
11- يُمنح عضو الحزب، فور انتقاله إلى العضوية الكاملة، رقم عضوية وبطاقة عضوية تحمل اسمه الكامل ورقم عضويته وصورته ومكان إقامته وعمله، وتصدر البطاقات مركزياً وفق نظام ضبط إلكتروني.
12- يجوز نقل العضوية من منظمة إلى أخرى بناءً على طلب معلل من العضو.
المادة -(11) التزامات العضو
1- يلتزم عضو الحزب بالنظام الداخلي للحزب وبرنامجه السياسي، كما يلتزم بالتصرف على نحو لا يلحق الأذى بالحزب وسمعته ولا يتعارض مع أهدافه ومبادئه.
2- حضور الاجتماعات الحزبية بانتظام، والمشاركة في النشاطات الحزبية، وعدم التخلف عنها من دون مبرر.
3- تسديد الاشتراكات المترتبة عليه في مواعيدها إلا إذا كان هناك سبب من اسباب الإعفاء.
4- يلتزم العضو بالحفاظ على بيئة حوارية قائمة على الاحترام المتبادل وفق القواعد التي تنص عليها مدونة السلوك.
المادة -(12) حقوق العضو
1- جميع أعضاء الحزب متساوون في الحقوق والواجبات، وفي الخضوع لأحكام النظام الداخلي، بغض النظر عن الموقع الذي يشغلونه في الحزب.
2- المساهمة الفعالة في رسم سياسات الحزب، ومراقبة تنفيذها، وفق النظام الداخلي، والاشتراك في مناقشة قرارات الحزب داخل الاجتماعات واللقاءات الحزبية، وتقديم الاقتراحات لتطوير عمل الحزب.
3- حضور الاجتماعات والنشاطات الحزبية، وإخطاره بمواعيدها قبل وقت كاف.
4- الاهتمام بالآراء والمقترحات التي يبديها، والتعامل مع استفساراته التي يقدمها إلى أي هيئة من هيئات الحزب بجدية واحترام.
5- الحصول على المعلومات المتعلقة بنشاطات الحزب وسياساته.
6- أن يرشح نفسه أو غيره لمؤسسات الحزب ومناصبه، وذلك وفق شروط العضوية المؤقتة والدائمة المنصوص عليها.
7- أن يصوت لنفسه أو لغيره أو يمتنع عن التصويت في أي مسألة.
8- أن يستأنف أي قرار يصدر بحقه إذا رآه مجحفاً.
9- أن يسمح له بالدفاع عن نفسه في حالة فصله من عضوية الحزب أو في حالة إيقاع أي عقوبة عليه.
10- احترام حريته وحياته الشخصية الخاصة، وعدم التدخل إلا إذا كان لها تأثير سلبي ملموس على الحزب.
11- يتمتع العضو المؤقت بجميع حقوق العضوية باستثناء حقي الترشح والانتخاب حتى انتقاله إلى العضوية الدائمة بناءً على الآليات المنصوص عليها.
المادة -(13) الاشتراك الشهري
1- يلتزم كل عضو بدفع اشتراك شهري تحدد قيمته بقرار يصدر عن الأمانة العامة، ويُخفض إلى النصف بالنسبة للطلاب.
2- يمكن للجنة التنفيذية إعفاء من يثبت عجزه عن تسديد الاشتراكات، ويمكن أن يكون الإعفاء كلياً أو جزئياً، دائماً أو مؤقتاً.
3- يتم توثيق رسم الانتساب والاشتراك الشهري بموجب إشعارات استلام ورقية أو إلكترونية تحرر أصولاً لهذه الغاية.
4- يتم التسديد نقداً إلى أحد صناديق الحزب، أو بحوالات مصرفية إلى حساب الحزب، أو بأي وسيلة أخرى متاحة.
المادة -(14) انتهاء العضوية
1- تنتهي عضوية الحزب في الحالات التالية:
1- فقدان الأهلية القانونية.
2- الفصل من الحزب.
3- استقالة العضو من الحزب.
2- يفقد عضو الحزب المستقيل صفته التمثيلية في أي من الجهات التي كان ممثلاً للحزب فيها.
3- إذا كان طالب الاستقالة يتولى أي مركز قيادي في الحزب أو يشغل أي مهمة حزبية تقوم الجهة المختصة في الحزب بتسمية او انتخاب بديل عنه وفق الأصول.
المادة -(15) الترشح لشغل المهام أو المنصب العامة
1- يحق لكل عضو أن يطلب من قيادة منظمته ترشيحه لتمثيل الحزب في انتخابات الإدارة المحلية أو مجلس النواب أو الرئاسة، أو في قيادة إحدى المنظمات النقابية أو وظيفة حكومية قيادية أو ما شابهها، على أن يكون القرار في هذا الترشيح لهيئة الناخبين في المنظمة الحزبية التي ينتمي إليها في حال الترشح للبلديات أو المجالس المحلية أو ما يماثلها، وللأمانة العامة للحزب في حال الترشح لباقي المناصب.
2- إن ترشيح أي عضو في الحزب لشغل مثل هذه المناصب هو مهمة وتكليف وليس امتيازاً أو مكافأة، ويتم وفق المعايير التالية:
3- الكفاءة والخبرة:
• أن يكون لدى العضو سجل موثق من الإنجازات المهنية أو التنظيمية ذات الصلة بالمهمة المطلوبة.
• اجتياز تقييم داخلي يُجريه الحزب لقياس مدى ملاءمته للمنصب بناءً على معايير محددة مثل المؤهلات الأكاديمية والخبرة العملية.
1- الالتزام بقيم الحزب وبرنامجه:
• تقديم تقرير شخصي يوضح كيفية توافق رؤيته وأهدافه مع قيم الحزب وبرنامجه السياسي.
• المشاركة الفعّالة في أنشطة الحزب خلال العامين الماضيين على الأقل.
1- القدرة على كسب ثقة الجماهير:
• إجراء استطلاع داخلي أو تقييم شعبي ضمن الدائرة الانتخابية المستهدفة لقياس مدى قبول العضو.
• تقديم خطة عمل واضحة تتضمن استراتيجيات للتواصل مع الجمهور وكسب دعمهم.
1- إن ترشيح أي عضو ليس تمثيلاً شخصياً بل تمثيل للحزب ومهمة يقوم بها بحسب توجيهات قيادة الحزب، ويبقى سلوكه الشخصي محل مراقبة الحزب وتقويمه، وعلى العضو أن يخضع لقرارات الحزب في الاستمرار في المنصب أو الاستقالة أو الانسحاب، وعلى الأمانة العامة أن تضع معايير واضحة لاختيار هذه الكادرات وأن تولي هذا الأمر اهتماماً خاصاً.
المادة (16): الغاية من الرقابة والشفافية
- حماية الحزب من أي ضرر قد ينجم عن مخالفات تنظيمية أو قانونية أو سوء تصرف من الأعضاء أو الهيئات.
- فض النزاعات والتداخلات التنظيمية والقانونية بين أعضاء الحزب أو بين هيئاته المختلفة بشكل عادل وشفاف.
- تعزيز الالتزام بأنظمة الحزب ولوائحه التنظيمية وسياساته العامة وتعزيز الثقة بين الأعضاء والهيئات القيادية.
- نشر ثقافة حل النزاعات والنزاهة داخل الحزب على كافة مستويات الحزب، وضمان العدالة لجميع الأعضاء والهيئات.
المادة (17): هيئة الرقابة والشفافية
أولاً: تشكيل الهيئة
- تُشكل هيئة الرقابة والشفافية عن طريق الانتخاب في المؤتمر العام للحزب، وتضم خمسة أعضاء يتم انتخابهم بالاقتراع السري لمدة سنتين، مع مراعاة اختيار ذوي الخبرة القانونية والتنظيمية.
- لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة وأي عضوية أخرى في المكاتب أو الهيئات القيادية الأخرى في الحزب.
ثانياً: مهام الهيئة:
- المهام الرقابية:
- متابعة تنفيذ أنظمة الحزب وقراراته ولوائحه التنظيمية والمالية.
- التأكد من التزام جميع الأعضاء والهيئات بمعايير السلوك التنظيمي والسياسي.
- تقييم أداء الحزب.
- المهام القضائية:
- النظر في الشكاوى والمخالفات المقدمة ضد الأعضاء أو الهيئات.
- اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الجزاءات أو التوصيات بحل النزاعات.
ثالثاً: آلية عمل الهيئة
- تبدأ الهيئة عملها من تلقاء نفسها عند توفر معلومات عن مخالفات، أو بناءً على شكاوى أو طلبات مقدمة من الأعضاء أو الهيئات.
- تقوم الهيئة بالتدقيق أولاً في صحة المعلومات والشكاوى، ثم تُجري تحقيقاً شاملاً وشفافاً.
- تُصدر الهيئة قراراتها بشكل مبرم بعد استكمال التحقيق، مع ضمان إبلاغ الأطراف المعنية بالقرارات.
- تحرص الهيئة على رفض الشكاوى الكيدية أو المعلومات غير الدقيقة، وتتخذ إجراءات ضد من يثبت تورطه في ذلك.
- تعمل الهيئة بسرية وسرعة مع الحفاظ على وثائق الإجراءات ونتائجها.
- يمكن للهيئة طلب المساعدة من مكتب الشؤون القانونية أو أي هيئة مختصة داخل الحزب.
- تُعتمد أفضل معايير العدالة والنزاهة والموضوعية في كافة أعمال الهيئة.
- تكون قرارات الهيئة ملزمة لجميع أعضاء وهيئات الحزب فور اكتسابها الصفة القطعية (مبرمة)، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
- تصبح قرارات هيئة الرقابة والشفافية مبرمة فور صدورها، باستثناء الحالات التالية:
- قرارات تجميد العضوية والفصل من الحزب، إذ تصبح مبرمة بعد شهر من تاريخ تبليغها للأمانة العامة، ما لم يتم الاعتراض عليها وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (10).
- قرارات مساءلة الهيئات القيادية العليا بصفتها الاعتبارية (اللجنة التنفيذية والأمانة العامة)، إذ تصبح مبرمة بعد شهر من تاريخ التبليغ، ما لم تعترض عليها الأمانة العامة خلال هذه المدة.
- قرارات مساءلة أحد أعضاء الهيئات القيادية العليا بصفته الشخصية تكون مبرمة فور صدورها، باستثناء قرارات تجميد العضوية والفصل من الحزب.
- يحق للأمانة العامة الاعتراض على قرارات هيئة الرقابة والشفافية الواردة في الفقرات السابقة، وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تبليغها، وبأغلبية مطلقة (النصف + واحد) من أعضائها. في حال الاعتراض، تقوم هيئة الرقابة والشفافية بمراجعة القرار، ولها أن تعدّله إذا رأت موجبًا لذلك، أو أن تصرّ عليه. في حالة الإصرار، يجوز للأمانة العامة، خلال مدة أقصاها شهر آخر، وبالأغلبية المطلقة لأعضائها، إما اعتماد القرار أو تجميده وإحالته إلى المؤتمر التالي للفصل فيه.
- تُبلَّغ قرارات هيئة الرقابة والشفافية إلى اللجنة التنفيذية والأمانة العامة، والتي تتولى بدورها تبليغ الهيئات أو الأعضاء المعنيين وفق طرق التبليغ المعتمدة في الحزب.
- تُوثَّق جميع إجراءات ونشاطات وقرارات هيئة الرقابة والشفافية وتحفظ وفق الآليات المعتمدة في الحزب، على أن تتولى الأمانة العامة مسؤولية الإشراف على أرشفتها وضمان سرية وحفظ السجلات عند الاقتضاء.
- يجوز لهيئة الرقابة والشفافية نشر قراراتها المبرمة عبر الوسائل الإعلامية التابعة للحزب، متى رأت ضرورة لذلك، شريطة أن يتم ذلك عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لضمان اتساق النشر مع سياسات الحزب الإعلامية.
- تُعد هيئة الرقابة والشفافية تقرير نصفي دوري يتضمن تقييمًا شاملًا لأداء الحزب على المستويين التنظيمي والسياسي، متضمّنًا مدى التزام الهيئات والأعضاء باللوائح التنظيمية وتحقيق الأهداف العامة. يتم تسليم التقرير إلى الأمانة العامة في مدة لا تقل عن 15 يومًا قبل نشره.
- تُمنح الأمانة العامة الحق في مراجعة التقرير وتقديم اعتراضات معللة في مدة أقصاها 15 يومًا من استلامه.
- في حال رفض الأمانة العامة للتقرير بشكل نهائي، تتولى هيئة الرقابة والشفافية الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب خلال شهر من تاريخ الرفض، وذلك للبت في محتوى التقرير وإصدار القرار النهائي الذي يُعتبر ملزمًا لجميع الأطراف.
المادة (18): هيكلية هيئة الرقابة والشفافية واجتماعاتها
- تنتخب الهيئة في أول اجتماع لها رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر.
- تعقد الهيئة اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل شهرياً، أو كلما دعت الحاجة.
- تعتبر اجتماعات الهيئة قانونية بحضور جميع الاعضاء فيزيائيا أو افتراضيا، وفي حال عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوماً، ويصبح الاجتماع قانونيا بحضور ثلاثة أعضاء. تتخذ قرارات الهيئة بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات، يُرجح الجانب الذي يتضمن رئيس الهيئة، أو نائبه في حال غياب الرئيس.
- في حال استقالة أحد أعضاء الهيئة أو فقدانه للعضوية، يتم انتخاب بديل عنه من أعضاء المؤتمر السابقين باستخدام الوسائل الإلكترونية خلال شهر.
- إذا شغر منصب أكثر من عضوين في الهيئة، يتم عقد مؤتمر استثنائي لانتخاب هيئة جديدة خلال ثلاثة أشهر.
المادة (19): تنازع القرارات
في حال حدوث تنازع بين قرارات هيئة الرقابة والشفافية وقرارات الأمانة العامة، يتم إحالة القضية إلى المؤتمر العام الاستثنائي للبت فيها خلال مدة لا تتجاوز شهرين.
المادة (20): حالات مساءلة عضو الحزب
يُساءل عضو الحزب في الحالات التالية:
- مخالفة أحكام النظام الداخلي أو اللوائح والأنظمة الأخرى المعتمدة في الحزب.
- مخالفة القرارات الملزمة الصادرة عن الهيئات القيادية الأعلى.
- ارتكاب أفعال تنطوي على فساد أو عدم نزاهة داخل الحزب أو خارجه.
- انتهاك قواعد السلوك أو اتخاذ مواقف تضر بسمعة الحزب أو مصالحه.
- إفشاء أسرار الحزب أو نقل شؤونه الداخلية إلى الخارج.
- التصرف بشكل يتعارض مع المصلحة الوطنية أو مبادئ الحزب.
- اتخاذ مواقف سياسية تتعارض بوضوح مع برنامج الحزب ووثائقه الفكرية والسياسية.
- الاتيان بتصرفات شخصية أو اجتماعية من شأنها أن تؤثر سلبًا على سمعة الحزب أو مصداقيته.
المادة (21): عقوبات عضو الحزب
- تُفرض العقوبات التالية على الأعضاء المخالفين حسب نوع المخالفة:
أ. التنبيه الشفهي.
ب. التنبيه المكتوب.
ج. الإنذار.
د. تجميد العضوية.
هـ. الفصل من الحزب.
- تُفرض العقوبات بناءً على تحقيق عادل يتناسب مع شدة المخالفة وتكرارها.
- يجب إبلاغ العضو بالعقوبة وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه قبل تنفيذ القرار.
لا تفرض عقوبة الفصل من الحزب إلا في الحالات التالية:
- ارتكاب جريمة أو فعل يمس النزاهة أو ينطوي على سلوك عنصري أو طائفي.
- القيام بعمل موثق يتعارض مع المصلحة الوطنية.
- الإساءة عمداً إلى سمعة الحزب، أو ارتكاب أفعال مشابهة.
- الغياب غير المُبرر لمدة ثلاثة أشهر متتالية بعد تلقي إنذار مكتوب، على أن يكون الفاصل الزمني بين الانذار وقرار الفصل لا يقل عن شهر.
- عدم سداد الاشتراكات الشهرية لمدة ستة أشهر، ويعتبر قرار الفصل نهائياً بعد مرور شهر من تلقي انذار مكتوب بدفع الاشتراكات.
- تفرض عقوبات لفت الانتباه والتنبيه الموثق والإنذار من جانب الهيئة القيادية التي يتبع لها العضو، وتفرض عقوبتا تجميد العضوية والفصل من الحزب بحق أي عضو في الحزب من الأمانة العامة للحزب أو هيئة الرقابة بالأغلبية المطلقة للأعضاء.
- يحق للعضو الاعتراض على العقوبة الصادرة عن الأمانة العامة أمام هيئة الرقابة والشفافية خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه.
- تصبح العقوبات مبرمة بعد انتهاء فترة الاعتراض أو صدور قرار الهيئة النهائي، مع مراعاة أحكام المادة 17 من هذه اللائحة.
المادة (22): مساءلة الهيئات القيادية
تُساءل الهيئات القيادية عند:
- مخالفة مبادئ الحزب أو نظامه الداخلي.
- الإخلال بقرارات الهيئات الأعلى.
- التصرف بما يضر بمصالح الحزب وأهدافه.
- تُفرض العقوبات المناسبة، مثل التنبيه أو الإنذار أو الحل، بناءً على شدة المخالفة.
المادة (23): حق الأعضاء في مساءلة القيادات
- يحق لأي عضو في الحزب أن يوجه النقد المناسب لأي قيادي في الحزب أو أي هيئة قيادية، ومساءلتهم عن أخطائهم أو تقصيرهم أو سلوكهم السياسي.
- يجب الالتزام بقواعد وآداب السلوك أثناء النقد أو حل النزاعات، وعلى القيادي أو الهيئة المعنية التعامل مع التساؤلات باحترام ومسؤولية.
- على القيادات الحزبية توفير قنوات تواصل واضحة ومنظمة مع الأعضاء لاستقبال آراء الأعضاء وملاحظاتهم، مع ضرورة الرد على الانتقادات وتوضيح جدية الجهود المبذولة لمعالجة الملاحظات والاعتراضات خلال مدة لا تتجاوز الشهر.
المادة (24): إجراءات حجب الثقة
- يحق لـ 25% على الأقل من الأعضاء الذين انتخبوا هيئة قيادية أو عضوًا قياديًا التقدم بطلب لحجب الثقة، على أن يُقدم الطلب إلى الأمانة العامة أو هيئة الرقابة والشفافية.
- تقوم الأمانة العامة أو هيئة الرقابة والشفافية بتنظيم استفتاء بين الناخبين المسؤولين عن انتخاب الهيئة أو العضو خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.
- في حال التصويت بحجب الثقة:
أ. يُستبدل العضو القيادي أو الهيئة القيادية بالمرشح التالي في عدد الأصوات من الانتخابات السابقة.
ب. إذا لم يتوفر بديل، يتم تنظيم انتخابات جديدة لملء الشاغر خلال شهرين.
- إذا كانت الهيئة المعنية بحجب الثقة هي الأمانة العامة، يتم تنظيم مؤتمر استثنائي لانتخاب هيئة جديدة خلال مدة شهر إذا كانت الفترة المتبقية للمؤتمر العام تتجاوز ستة أشهر.
- عند اللجوء إلى التصويت الإلكتروني في حالة حجب الثقة، تُعتمد المنصات الإلكترونية المعتمدة للحزب، وتُطبق الشروط التالية:
- إتاحة فترة زمنية للتصويت لا تقل عن 72 ساعة لضمان مشاركة جميع الناخبين.
- إرسال رابط التصويت عبر قنوات معتمدة مثل البريد الإلكتروني المسجل في قاعدة بيانات الحزب.
- تخزين نتائج التصويت في قاعدة بيانات مؤمّنة، مع تعيين لجنة مستقلة لمراجعتها.
- ضمان حماية سرية التصويت ونزاهته من الناحية التقنية والإدارية.
المادة (25): معايير تشكيل الوحدات التنظيمية والفروع في الحزب
1- يخضع تشكيل الوحدات التنظيمية إلى واحد من المعايير الثلاثة التالية:
أولاً: المعيار الجغرافي
- باستثناء المستوى المركزي، يتم إنشاء الوحدات التنظيمية الحزبية بحسب المنطقة الجغرافية التي يقطنها الأعضاء (محافظة – مدينة – منطقة – ناحية – قرية – حي)، وبما يتلاءم مع التقسيم الإداري الرسمي.
- المعيار الجغرافي هو الأساس في تكوين الوحدات التنظيمية الحزبية.
- يتطلب تكوين الوحدة التنظيمية الأساسية على مستوى الحي أو القرية عدداً لا يقل عن 3 أعضاء، ويصدر قرار تشكيلها عن أمانة الفرع أو اللجنة التنفيذية عند الحاجة.
- تشكيل الفرع يتطلب ألا يقل العدد عن 15 عضواً على مستوى المحافظة أو المدينة، ويصدر قرار تشكيله من اللجنة التنفيذية، أو بناءً على طلب الأعضاء المعنيين.
- بالنسبة للأعضاء المقيمين خارج سورية، يتم تنظيمهم في وحدات تنظيمية أو فروع تتناسب مع أوضاع إقامتهم، ويمكن للجنة التنفيذية تخفيض النصاب المطلوب في هذه الحالات.
ثانياً: معيار مكان العمل
- إذا تجمع عدد من الأعضاء في مكان عمل واحد (دائرة حكومية - مصنع - شركة - منطقة صناعية...)، يمكن تنظيمهم في وحدة تنظيمية (لا تقل عن 3 أعضاء) أو فرع (لا يقل عن 10 أعضاء) بقرار من اللجنة التنفيذية أو بناءً على طلب الأعضاء.
ثالثاً: معيار المهنة
- يمكن للأعضاء المنتمين إلى مهنة واحدة (أساتذة - أطباء – صيادلة – مهندسون...) تشكيل وحدة تنظيمية (لا تقل عن 5 أعضاء) أو فرع (لا يقل عن 10 أعضاء) بقرار من الهيئة التنظيمية الأعلى أو بناءً على طلب الأعضاء.
- لا يجوز أن يكون العضو منظماً في أكثر من وحدة تنظيمية، وإذا انطبق عليه أكثر من معيار، تُمنح الأولوية لمكان العمل ثم للمهنة، إلا إذا أبدى العضو رغبته في خلاف ذلك.
- لا يُحسب الأعضاء الجدد (في مرحلة العضوية الأولى) ضمن الأعداد القانونية لتشكيل الوحدات التنظيمية.
- يُمكن استخدام منصات التواصل والتطبيقات الإلكترونية لتنسيق الاجتماعات، التواصل بين الأعضاء، وإدارة الوحدات التنظيمية بكفاءة.
المادة (26): مستويات الهيكل التنظيمي للحزب
يتكون الهيكل التنظيمي للحزب من ثلاثة مستويات:
المستوى الأول: المستوى المركزي
- المؤتمر العام للحزب.
- الأمانة العامة.
- هيئة الرقابة والشفافية.
- اللجنة التنفيذية.
المستوى الثاني: مستوى المحافظة
- مؤتمر الفرع.
- أمانة الفرع.
المستوى الثالث: مستوى القاعدة
- الوحدات التنظيمية على مستوى المنطقة/الناحية/القرية/الحي.
المستوى الأول: المستوى المركزي
المادة (27): المؤتمر العام للحزب
أولاً: تعريف المؤتمر العام
- يُعد المؤتمر العام السلطة العليا في الحزب، ويُعقد بشكل دوري كل سنتين، وله صلاحية مناقشة جميع شؤون الحزب واتخاذ القرارات الملزمة. استثناءً، يُعقد المؤتمر الأول خلال السنة الأولى بعد المؤتمر التأسيسي.
- جميع قرارات المؤتمر العام قطعية وواجبة التنفيذ على جميع أعضاء وهيئات الحزب.
ثانياً: اجتماعات المؤتمر
- تدعو الأمانة العامة للحزب إلى انعقاد المؤتمر، مع تحديد الزمان والمكان وجدول الأعمال.
- يُعقد المؤتمر بحضور الأغلبية المطلقة (النصف + واحد) من أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب تُعقد جلسة ثانية خلال شهر وتُعتبر قانونية بحضور أي عدد من الأعضاء.
- يُشجع استخدام الاجتماعات الافتراضية عبر منصات الفيديو لتسهيل المشاركة.
ثالثاً: عضوية المؤتمر
- يتشكل المؤتمر من:
- الأعضاء المُنتَخبين في فروع الحزب بالمحافظات ودول المهجر.
- أعضاء الأمانة العامة.
- أعضاء هيئة الرقابة والشفافية.
- يُشترط في المرشح لعضوية المؤتمر أن يتمتع بالعضوية الدائمة في الحزب، وأن يكون قد سدد التزاماته المالية للحزب ما لم يكن معفى منها.
رابعاً: مهام المؤتمر العام
- مناقشة وإقرار تقارير الأمانة العامة حول أداء الحزب.
- تعديل اللوائح التنظيمية ووثائق الحزب.
- انتخاب أعضاء الأمانة العامة وهيئة الرقابة والشفافية.
- اتخاذ القرارات بشأن قضايا الاندماج أو الانفصال أو الحل.
- أي مواضيع أخرى يُطلب إدراجها بناءً على طلب ثلث الأعضاء الحاضرين.
- يمكن إجراء التصويت إلكترونياً باستخدام أنظمة تصويت موثوقة لضمان الشفافية وسرعة التنفيذ.
خامساً: الأغلبية المطلوبة لقرارات المؤتمر
- تُتخذ القرارات المتعلقة بتعديل وثائق الحزب أو النظام الداخلي أو قضايا الاندماج والانفصال بأغلبية الثلثين.
- تُتخذ القرارات الأخرى بأغلبية النصف + واحد من الحاضرين.
المادة (28): المؤتمر الاستثنائي للحزب
- يُعقد المؤتمر الاستثنائي لأسباب طارئة، بناءً على طلب الأمانة العامة أو ثلث أعضاء المؤتمر العام السابق أو هيئة الرقابة.
- تُناقش في المؤتمر الاستثنائي القضية الرئيسية التي دعت لانعقاده فقط، ويُعتبر النصاب قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة (النصف + واحد).
- يُمكن عقد المؤتمر الاستثنائي بشكل افتراضي لتسهيل الحضور واتخاذ القرارات العاجلة.
المادة (29): الأمانة العامة
أولاُ، الأمانة العامة:
- تتألف الأمانة العامة من 17 عضواً يتم انتخابهم مباشرة من المؤتمر العام لمدة سنتين.
- تختص الأمانة العامة برسم سياسات الحزب واتخاذ القرارات الاستراتيجية.
- تنتخب الأمانة العامة من بين أعضائها أميناً عاماً للحزب ونائباً له وأميناً للسر، في أول اجتماع لها بعد انتخابها من المؤتمر العام، لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
- تجتمع الأمانة العامة بشكل دوري مرة كل شهر، أو استثنائياً عند الضرورة، مع إمكانية استخدام التكنولوجيا لعقد الاجتماعات عن بُعد.
ثانياً، الأمين العام:
- يُعد الأمين العام أعلى مسؤول سياسي وتنظيمي في الحزب، ويعمل على ضمان وحدة الحزب وتماسكه وفعالية مؤسساته.
- يتولى الأمين العام للحزب المهام التالية:
- الإشراف على تنفيذ السياسات العامة وقرارات المؤتمر العام والأمانة العامة، وضمان انسجام عمل مؤسسات الحزب مع توجهاته السياسية والتنظيمية.
- تمثيل الحزب سياسيًا أمام الجهات الرسمية والشعبية، وإدارة العلاقات السياسية بالتشاور مع الأمانة العامة.
- متابعة أعمال اللجنة التنفيذية دون التدخل المباشر في صلاحياتها، ودعوتها للاجتماع استثنائياً، وضمان التوافق بين العمل السياسي والتنفيذي.
- الدعوة لاجتماعات الأمانة العامة واقتراح جدول أعمالها، وترؤس جلساتها.
- إعداد التقارير السياسية والتنظيمية الدورية ورفعها إلى الأمانة العامة، وتقديم تقرير ختامي في نهاية ولايته.
- اقتراح تشكيل لجان خاصة أو تعيين مسؤولي دوائر مركزية، ورفع المقترحات إلى الأمانة العامة لاعتمادها.
- تفويض بعض صلاحياته لنائبه أو أحد أعضاء الأمانة العامة عند الحاجة وبموافقة الأمانة العامة.
المادة (30): اللجنة التنفيذية للحزب
أولاً، اللجنة التنفيذية:
- تتألف اللجنة التنفيذية من 5 إلى 7 أعضاء تنتخبهم الأمانة العامة من بين أعضائها.
- تُدير اللجنة التنفيذية الشؤون اليومية للحزب وتنفذ قرارات الأمانة العامة.
- تجتمع اللجنة التنفيذية كل أسبوعين أو حسب الحاجة.
- يُنتخب رئيس تنفيذي للحزب من بين أعضاء اللجنة التنفيذية.
- تُعتبر قرارات اللجنة التنفيذية ملزمة لجميع المستويات الأدنى.
ثانياً، الرئيس التنفيذي للحزب:
- يتولى الرئيس التنفيذي للحزب إدارة الشؤون اليومية للحزب وتنفيذ قرارات الأمانة العامة.
- الإشراف المباشر على العمل الإداري والتنظيمي للحزب، وضمان حسن سير الأداء اليومي في مختلف الهيئات والدوائر.
- تنفيذ القرارات الصادرة عن الأمانة العامة ومتابعة تطبيقها من قبل اللجان والفروع.
- إدارة اجتماعات اللجنة التنفيذية، واقتراح جدول أعمالها، والتنسيق بين أعضائها.
- توقيع المراسلات والقرارات الإدارية الصادرة عن اللجنة التنفيذية باسم الحزب.
- إعداد تقارير دورية عن الأداء التنفيذي ورفعها إلى الأمانة العامة للمراجعة والتقييم.
- تمثيل الحزب إداريًا وتنظيميًا أمام الجهات الرسمية بالتنسيق مع الأمين العام.
- تفويض بعض صلاحياته لنائبه أو أحد أعضاء اللجنة التنفيذية عند الضرورة، وبما لا يتعارض مع قرارات الأمانة العامة.
المستوى الثاني المتوسط: مستوى المحافظة:
المادة (31): الفرع
- يشكل أعضاء الحزب في كل محافظة تنظيماً يدعى فرع المحافظة، ويراعى في تشكيل الفروع التقسيم الإداري للمحافظات. ويصدر قرار تشكيل الفرع عن اللجنة التنفيذية إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أعضاء الحزب وفق الشروط المبينة في هذه اللائحة.
- الفرع هو أعلى وحدة تنظيمية في المحافظة، ويضم جميع الوحدات التنظيمية الموجودة في المحافظة.
- يمكن تشكيل فروع مستقلة للحزب في الجامعات الرئيسية التابعة للدولة، أو استناداً إلى معيار مكان العمل أو المهنة، وتعامل معاملة فروع المحافظات.
- الحد الأدنى لتشكيل الفرع هو وجود ثلاث وحدات تنظيمية على الأقل.
- لا يحق لعضو الامانة الترشح لهذا المنصب أكثر من دورتين متتاليتين ويحق له الترشح بعد ترك الامانة لمدة دورة واحدة.
- تنتخب أمانة الفرع رئيساً للفرع ونائباً له وأميناً للسر.
- تبلغ كل قرارات الفروع للجنة التنفيذية خلال اسبوع من تاريخ اتخاذها وتخضع هذه القرارات للمراجعة من قبل اللجنة التنفيذية التي تستطيع تعديلها او الغائها بقرار معلل.
- في حال إلغاء أو تعديل أحد القرارات الصادرة عن أمانة الفرع يحق لأمانة الفرع طلب عرض الموضوع على الأمانة العامة التي تبت بالموضوع خلال شهر من تلقيها الطلب بقرار يصدر من اغلبية اعضائها المطلقة.
المادة (32): مؤتمر الفرع
أولاً: تعريف مؤتمر الفرع
مؤتمر الفرع هو السلطة العليا للحزب على مستوى المحافظة (في منظمات الداخل)، أو الدولة أو المدينة أو الولاية أو القطاع (في منظمات الخارج)، وله حق مناقشة كل ما يتعلق بالحزب وشؤونه وتنظيمه ونشاطاته وعلاقاته بدون استثناء، وقراراته واجبة الاحترام والتنفيذ على مستوى الوحدات التنظيمية التابعة له في قطاع عمله.
ثانياً: اجتماعات مؤتمر الفرع
- يعقد مؤتمر الفرع الاعتيادي اجتماعه مرة واحدة كل سنة.
- تتم الدعوة إلى المؤتمر بقرار من أمانة الفرع تحدد فيه الزمان والمكان وجدول الأعمال وجميع البنود اللازمة.
- تحدَّد نسب التمثيل والضيوف المدعوين وفقاً لنظام عام تقرره الأمانة العامة للحزب، مع الأخذ بالاعتبار الواقع التنظيمي للفرع.
- يكتمل النصاب القانوني لاجتماع مؤتمر الفرع بحضور النصف +واحد من أعضاء المؤتمر على الأقل.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني تطبق الخطوات نفسها التي تتخذ بهذه الحال في المؤتمر العام.
ثالثاً: عضوية مؤتمر الفرع
- تشكل مؤتمر الفرع في المحافظة من كامل أعضاء الحزب المنتمين للفرع في حال كان عددهم يقل عن 25 عضواً، ويتألف من الأعضاء المنتخبين في الوحدات التنظيمية أو بحسب نسب عامة تحددها الأمانة العامة للحزب.
- يعد أعضاء أمانة الفرع أعضاء في مؤتمر الفرع حكماً.
رابعاً: مهام مؤتمر الفرع
أ. يملك مؤتمر فرع الحزب في المحافظة (وكذلك الفروع المشكلة على أساس مكان العمل أو المهنة) حق وحرية مناقشة أي قضية تمس منظمة الحزب في المحافظة أو الشؤون العامة للمحافظة أو السياسية السورية والعالمية بعامة، على أن تكون موثقة في جدول أعماله، كما يمكن إدراج أي بند جديد لمناقشته بناء على طلب ثلث أعضاء المؤتمر الحضور على الأقل.
ب. للمؤتمر أن يناقش بشكل خاص:
- الأوضاع العامة في المحافظة وفي البلاد من مختلف الجوانب وتحديد سياسة الحزب في المحافظة تجاهها وبما ينسجم مع سياسة الحزب العامة وتوجهاته وقرارات مؤتمراته العامة وقيادته.
- مناقشة وإقرار خطط الحزب في نطاق المحافظة وبرامجه على الأمد القصير والمتوسط والطويل.
- مناقشة نشاطات الحزب في المحافظة وتقييم عمله وعمل قيادة الحزب فيها بين مؤتمرين واتخاذ ما يراه من قرارات.
- مناقشة القضايا التنظيمية المتعلقة بالحزب في المحافظة واتخاذ القرارات الخاصة بشأنها.
- مناقشة القضايا المالية المتعلقة بالحزب في المحافظة عن الفترة السابقة وخطة منظمة الحزب المالية عن الفترة القادمة بما يؤمن موارد مالية كافية لقيام منظمة الحزب بنشاطاتها.
- انتخاب قيادات جديدة لمنظمة الحزب وهيئاته في المحافظة وفق أحكام النظام الداخلي.
ج. لأمانة الفرع أن تقوم بنفسها، أو أن تطلب من الأعضاء والوحدات التنظيمية التابعة لتنظيم المحافظة إعداد الدراسات والتقارير والمعلومات اللازمة عن القضايا التي ستناقش في المؤتمر.
المادة (33): المؤتمر الاستثنائي للفرع
- تدعو أمانة الفرع إلى مؤتمر استثنائي في الحالات التالية:
أ. بطلب النصف + 1 من أعضائها.
ب. بطلب من النصف + 1 من أعضاء مؤتمر الفرع الأخير.
ج. بطلب من النصف + 1 من أعضاء الحزب التابعين للفرع في حال كان عدد أعضائه أقل من 25 عضواً، وبطلب من ثلث الأعضاء في حال زاد عددهم على ذلك.
- يحضر المؤتمر الاستثنائي أعضاء المؤتمر العادي الأخير للفرع الذي يسبق مؤتمره الاستثنائي.
- يكون النصاب قانونياً في المؤتمر الاستثنائي بحضور نصف الأعضاء زائد واحد على الأقل.
- لا تختلف الدعوة إلى مؤتمر الفرع الاستثنائي عن الدعوة لمؤتمره العادي إلا بجدول الأعمال الذي يتضمن بنداً واحداً هو الموضوع الرئيسي الذي تمت الدعوة لأجله، إضافة إلى المواضيع التي قد يثيرها ثلث الأعضاء الحضور.
المادة (34): أمانة الفرع
- تتألف أمانة الفرع من 7 أعضاء يتم انتخابهم بالاقتراع السري في مؤتمر الفرع على مستوى المحافظة لدورة واحدة مدتها سنة واحدة، يمكن تجديدها لمرة واحدة فقط.
- لا يحق لعضو أمانة الفرع الترشح لهذا المنصب أكثر من دورتين متتاليتين، ويحق له الترشح مجدداً بعد ترك الأمانة لدورة واحدة. تتولى أمانة الفرع نفس مهام الأمانة العامة لكن على مستوى المحافظة أو على مستوى الأعضاء التابعين للفرع.
- تنتخب أمانة الفرع رئيساً للفرع ونائباً له وأميناً للسر.
- يتولى رئاسة فرع الحزب عضو أمانة الفرع الذي حاز على أعلى عدد من الأصوات بالاقتراع السري داخل أمانة الفرع. ويعتبر أعلى مسؤول حزبي وتنظيمي على مستوى المحافظة (أو على مستوى مكان العمل أو المهنة). ويتولى رئيس الفرع
مهمات الرئيس التنفيذي للحزب نفسها، لكن على مستوى المحافظة وهو الناطق الرسمي باسم الحزب في محافظته، وممثل الحزب تجاه كافة القوى السياسية والجهات الرسمية.
- في حال شغور مركز رئيس الفرع أو نائبه أو أمين السر لأي سبب كان، يتم إعادة انتخاب رئيس جديد ونائب وأمين سر بانتخابات جديدة من أمانة الفرع.
- تبلغ كل قرارات الفروع للجنة التنفيذية خلال أسبوع من تاريخ اتخاذ القرار وتخضع هذه القرارات للمراجعة من قبل اللجنة التنفيذية للحزب التي تستطيع تعديلها أو إلغاءها بقرار معلل.
- في حال إلغاء أو تعديل أحد القرارات الصادرة عن أمانة الفرع يحق لها طلب عرض الموضوع على الأمانة العامة التي تبت بالموضوع خلال شهر من تلقيها الطلب بقرار يصدر بأغلبية أعضائها.
- في كل ما يتعلق بالأمور التنفيذية تلتزم أمانة الفرع بتنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية للحزب.
المادة (35): فروع المهجر
- يمكن للأعضاء المقيمين أو العاملين في الخارج والذين يتجاوز عددهم 15 عضواً في منطقة جغرافية محددة، تشكيل الفروع التي تمثلهم وتتيح لهم المشاركة الفاعلة في نشاطات الحزب.
- يمكن أن تكون المنطقة الجغرافية دولة أو مجموعة دول متقاربة أو جزء من دولة بحسب الحال.
- يعتبر فرع الخارج كفرع الداخل الذي يشكَل في المحافظة، وينطبق عليه كل ما ينطبق على فرع الداخل، باستثناء تشكيل الوحدات التنظيمية الأدنى الذي يخضع أيضاً لخصوصية التوزع الجغرافي للأعضاء.
المستوى الثالث القاعدة: مستوى المنطقة أو الناحية أو القرية أو الحي
المادة (36): الوحدة التنظيمية
- هي الوحدة التنظيمية الأساسية في الحزب، وتشكل حسب معايير السكن أو العمل أو التنظيم المهني أو الاهتمامات المشتركة وتتبع تنظيمياً للفرع.
- الحد الأدنى لتشكيل الوحدة التنظيمية هو 5 أعضاء والحد الأعلى هو 11 أعضاء.
- كل وحدة لا تحقق نصاب 5 أعضاء تعتبر وحدة قيد التشكيل.
- ينتخب أعضاء الوحدة التنظيمية أميناً للوحدة ونائباً له وأمينا للسر.
- تتفق الوحدة التنظيمية على مواعيد اجتماعاتها وأساليب عملها في ضوء سياسات وتوجيهات الهيئات الحزبية الأعلى، بحيث لا تقل اجتماعاتها عن مرة واحدة في الشهر.
المادة (37): التكامل بين المركزية واللامركزي
تقوم العلاقة بين المنظمات الحزبية المركزية والمنظمات الحزبية اللامركزية على مبدأ التكامل والانسجام لضمان تحقيق أهداف الحزب واستمرار فعاليته التنظيمية والسياسية.
- المنظمات المركزية:
- تُعد الجهة العليا التي تُرسم السياسات والاستراتيجيات العامة للحزب، وتصدر القرارات التي تُشكل الإطار العام للعمل التنظيمي.
- تمتلك صلاحيات الرقابة والإشراف على جميع الأنشطة التي تُنفذها المنظمات اللامركزية لضمان الالتزام باللوائح التنظيمية وأهداف الحزب.
- المنظمات اللامركزية:
- تلتزم بتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة عن الهيئات المركزية بما يتماشى مع احتياجاتها المحلية وخصوصياتها الجغرافية.
- تُمنح مرونة في اتخاذ القرارات الخاصة التي تتوافق مع الأوضاع المحلية، شريطة عدم تعارضها مع التوجهات العامة للحزب.
- آليات التنسيق:
- يتم تنظيم العلاقة بين الطرفين من خلال قنوات اتصال منتظمة تعتمد على التقارير الدورية، والاجتماعات التنسيقية التي تُعقد إلكترونيًا أو حضوريًا.
- تُتاح للمنظمات اللامركزية فرصة رفع مقترحاتها ومبادراتها للتصديق عليها من قبل الهيئات المركزية.
- تُحدد آليات حل النزاعات بين الطرفين عبر هيئة الرقابة والشفافية، مع ضمان الشفافية في معالجة القضايا.
- ضمانات التوازن:
- تلتزم المنظمات المركزية بعدم التدخل في التفاصيل المحلية التي تقع ضمن اختصاص المنظمات اللامركزية.
- تضمن المنظمات اللامركزية تنفيذ السياسات العامة بفعالية، مع توفير التقارير اللازمة للهيئات العليا لضمان المتابعة الدائمة.
المادة (38): تشكيل المكاتب التخصصية
- تشكل اللجنة التنفيذية عدداً من المكاتب المتخصصة وهي: (المكتب التنظيمي – المكتب السياسي – المكتب الإعلامي – مكتب الوثائق والسياسات – المكتب الاقتصادي والمالي).
- يمكن للجنة التنفيذية إنشاء مكاتب جديدة ذات اختصاصات محددة أو إلغاء مكاتب موجودة أو دمجها أو تقسيمها بحسب ما تراه مناسباً لمصلحة الحزب وتحقيق أهدافه.
- يرأس كل مكتب أحد أعضاء اللجنة التنفيذية بقرار منها. ويمكن تعيين رئيس للمكتب من خارج أعضاء اللجنة التنفيذية، ويفضل أن يكون من أعضاء الأمانة العامة، ولا يحق لأي عضو أن يجمع بين رئاسة أو عضوية أكثر من مكتب واحد.
- يتم اختيار أعضاء المكاتب من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال عمل المكتب.
- تعتمد اللجنة التنفيذية نظاماً إلكترونياً لاختيار أعضاء المكاتب، يحدد عدد أعضائها وطريقة عملها لضمان الشفافية.
- لا يقل عدد أعضاء المكتب الواحد عن ثلاثة ولا يزيد عن سبعة.
- يمكن للجنة التنفيذية إنشاء مكاتب أو لجان تخصصية فرعية مؤقتة تُدار عن بُعد باستخدام التكنولوجيا لتقليل التكاليف وتحقيق الكفاءة.
المادة (39): طريقة عمل المكاتب التخصصية
- تتبع المكاتب التخصصية إدارياً للجنة التنفيذية وتلتزم بتوجيهاتها وقراراتها.
- تعتمد المكاتب التخصصية على أدوات التكنولوجيا الحديثة مثل منصات إدارة المهام لتنظيم عملها والتنسيق بين الأعضاء.
- يمكن عقد اجتماعات المكاتب افتراضياً.
- تتيح اللجنة التنفيذية التفرغ الجزئي أو الكلي لبعض أعضاء المكاتب بناءً على طبيعة العمل، وتحدد التعويضات بشكل شفاف وفق الإمكانيات المالية للحزب.
- يتم توثيق جميع طلبات الخدمات والقرارات الصادرة عن المكاتب إلكترونياً، مع حفظ نسخ منها في قواعد بيانات الحزب المركزية.
- يمكن لأي هيئة حزبية طلب الدعم الفني أو الاستشاري من المكاتب التخصصية، ويُعتبر هذا الدعم استرشادياً وغير ملزم إلا بموافقة اللجنة التنفيذية.
المادة (40): لجان العمل المؤقتة
- يمكن لكل هيئة حزبية أو مكتب من المكاتب التخصصية تشكيل لجنة مؤقتة أو أكثر في مجال عمله، عدد أعضائها بين 3 إلى 7 أعضاء.
- يتم توظيف الأدوات الرقمية لتشكيل هذه اللجان وتحديد مهامها وجدول أعمالها.
- تتبع اللجان في تشكيلها وخطة عملها والمدى الزمني لنشاطها إلى الهيئة الحزبية أو المكتب الذي أنشأها.
- تقدم اللجان نتائج أعمالها بشكل موثق ومحدد، وتعتبر توصياتها استشارية وغير ملزمة.
المادة (41): اللقاءات النوعية المتخصصة
- هي اجتماعات أو ندوات أو ورشات عمل تُعقد لمناقشة قضايا محددة بشكل معمق باستخدام أدوات الحوار الرقمية عند الحاجة.
- تُعقد اللقاءات على أي مستوى من مستويات الحزب بدعوة من الأمانة العامة أو اللجنة التنفيذية أو أمانة الفرع.
- يمكن للجهة المنظمة دعوة خبراء داخليين أو خارجيين للمشاركة، على أن يتم التنسيق عبر منصات إلكترونية تتيح المشاركة عن بُعد.
- تُوثق مخرجات اللقاءات وتُقدم كاقتراحات وتوصيات للهيئات القيادية.
- يُعتمد مكتب التدريب والتطوير لتنظيم اللقاءات وتقديم الأفكار والمقترحات بشأنها.
المادة (42): المنابر داخل الحزب
- يجوز تشكيل منابر فكرية وسياسية داخل الحزب لدعم توجه معين حول قضية فكرية أو سياسية محددة، مع إمكانية استخدام منصات رقمية للتواصل والتنسيق بين الأعضاء.
- تعكس المنابر الجدل والتباينات الفكرية داخل الحزب بما يعزز الحياة الديمقراطية داخله.
- تُشكل المنابر بشكل مؤقت، ووجودها مرتبط بالقضية التي تشكلت لأجلها.
- يتم تشكيل المنبر إذا توافق 25 عضواً على الأقل على إنشائه، ويمكن إجراء الدعوة لتشكيل المنبر عبر المنصات الإلكترونية للحزب.
- يُعلن المنبر عن نفسه بشفافية، متضمناً الغاية من إنشائه وأسماء المنتمين إليه.
- يُسمح للمنبر بإصدار رسائل داخلية عبر القنوات الرسمية للحزب، وتنظيم أنشطة إعلامية داخلية أو خارجية تُراعي توجهات الحزب الأساسية.
- يُمنع إنشاء علاقات تنظيمية منفصلة داخل المنبر عن الهيكل التنظيمي للحزب.
- يتم توثيق أنشطة المنبر إلكترونياً لتقييم أدائه ومساهمته في تعزيز سياسات الحزب.
المادة (43): النظام المالي
- تصدر الأمانة العامة خلال شهر من تاريخ صدور هذه اللائحة نظاماً مالياً يتضمن جميع الأحكام والأسس اللازمة لإدارة وإنفاق وحفظ واستثمار أموال الحزب.
- يكلف المكتب المالي والاقتصادي بإعداد مشروع النظام المالي وعرضه على الأمانة العامة قبل وقت كاف لإقراره، كما يكلف بإعادة النظر بهذا النظام وتقديم الاقتراحات بتعديله وتحسينه.
- يلتزم جميع أعضاء وقيادات وهيئات الحزب بهذا النظام ويعملون بأحكامه.
- ريثما يصدر النظام المالي، تقرر الأمانة العامة طريقة إدارة الأموال.
المادة (44): الإيرادات والنفقات
أولاً: الإيرادات
أ. تتكون إيرادات الحزب المالية من المصادر الآتية:
- رسوم العضوية واشتراكات الأعضاء.
- تبرعات الأعضاء وغير الأعضاء.
- المساعدات الحكومية التي تخصصها الحكومة السورية الشرعية للأحزاب.
- مساعدات المنظمات الدولية
- إيرادات أموال الحزب المودعة أو المستثمرة.
ب. يشترط في قبول الأموال أن تكون غير مثقلة بأي شروط مهما كان نوعها ومستواها.
ثانياً: النفقات
- ينفق الحزب موارده المالية في سبيل القيام بمهامه وتنفيذ برامجه.
- يتم الإنفاق وفق أحكام النظام المالي ومقررات المؤتمرات والقيادات ذات الصلاحية.
المادة (45): الحسابات
أولاً: الموازنات
- على اللجنة التنفيذية وضع الموازنة التقديرية للحزب، وعرضها على الأمانة العامة للمصادقة عليها في بداية السنة المالية وفق أحكام النظام المالي كما على كل منظمة حزبية مهما كان مستواها وضع موازناتها التقديرية في الموعد الذي يحدده النظام المالي ووفق أحكامه.
- تدار حسابات الحزب على المستويات كافة وفق النظام المالي والأصول المحاسبية.
- يتم إعداد الموازنات وفق النموذج الموحد الذي تقوم الأمانة العامة بتعميمه، وعلى مكتب الشؤون المالية والاقتصادية تقديم المشورة والدعم في مجال إعداد الموازنات لمن يرغب من الوحدات التنظيمية.
ثانياً: الميزانيات
- على جميع الوحدات التنظيمية إعداد ميزانيتها الختامية في نهاية كل سنة ميلادية ورفعها إلى الجهات الأعلى، وذلك بحسب الأصول المحاسبية، ووفق النظام المالي للحزب.
- تخضع ميزانيات الفروع وميزانية المركز لتدقيق مدقق حسابات يتم اختياره من جانب الأمانة العامة للحزب.
المادة (46): مشاريع الحزب
- يستثمر الحزب جزءاً من أمواله وفق نظام مالي رقمي تُقره اللجنة التنفيذية بعد موافقة الأمانة العامة، لتحقيق الأهداف التالية:
- خلق إيرادات إضافية للحزب.
- تحسين الأوضاع الاقتصادية في المناطق المستهدفة.
- وضع بعض مبادئه الاقتصادية قيد التطبيق العملي.
- إحداث تأثيرات إيجابية في السوق المحلية.
- اللجنة التنفيذية مسؤولة عن إدارة ومتابعة استثمارات الحزب باستخدام أدوات رقمية لتحليل الأداء وتقديم تقارير دورية دقيقة للأمانة العامة.
- يُقترح مكتب الشؤون المالية والاقتصادية الأنظمة اللازمة لإدارة استثمارات الحزب بأفضل طريقة.
- تمنح الأفضلية في فرص العمل التي توفرها استثمارات الحزب لأعضاء الحزب إذا توفرت فيهم شروط الوظيفة.
- تخضع استثمارات الحزب لرقابة المؤتمر العام، مع تقديم تقارير دورية شفافة عن أدائها عبر قنوات الحزب الرسمية.
المادة (47): التحالف والحل والاندماج
- يجوز للحزب أن يقرر حل نفسه أو الاندماج مع حزب آخر بقرار يصدر عن المؤتمر العام بأغلبية ثلثي أعضائه، مع تسجيل القرار إلكترونياً لضمان التوثيق.
- في حال صدور قرار الاندماج، تؤول أموال الحزب وممتلكاته إلى الكيان الجديد الناتج عن الاندماج، مع إنشاء سجل مالي مشترك إلكتروني.
- في حال صدور قرار الحل، تُحدد الأمانة العامة الجهات التي تؤول إليها أموال الحزب وممتلكاته وفق قرار المؤتمر العام.
المادة (48): أحكام عامة
أولاً: عضوية الهيئات القيادية:
- تُخصص نسبة لا تقل عن 20% من عضوية الهيئات القيادية للمرأة، والشباب لضمان تمثيلهم الفاعل.
- تخصص نسبة لا تقل عن 20% من عضوية الهيئات القيادية للأعضاء المقيمين في سوريا.
- يُستبدل العضو القيادي المنتهية مهمته بالمرشح التالي في عدد الأصوات من الانتخابات السابقة.
- يُشترط لصحة الانتخابات داخل الحزب مشاركة ما لا يقل عن 50٪ من عدد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت. في حال عدم تحقق هذا النصاب، يُعاد إجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها سبعة أيام. تُعد نتيجة الدورة الثانية من الانتخابات شرعية وملزمة، بصرف النظر عن نسبة المشاركة.
- تُعد اجتماعات الهيئات التنظيمية صحيحة قانونيا، بغض النظر عن اكتمال النصاب، في حال تأجيلها لمرة واحدة لنفس السبب، وتعتبر القرارات الصادرة عندها ملزمة لجميع الأعضاء.
ثانياً: الاتصالات
- يتم التواصل والتنسيق بين الأعضاء عبر منصات رقمية معتمدة، بالإضافة إلى اللقاءات المباشرة عند الضرورة.
- تعتمد الأمانة العامة نظام اتصالات رقمي يوفر السرعة، المرونة، الأمان، والتوثيق الكامل.
ثالثاً: التبليغات
- يتم تبليغ قرارات واجتماعات الحزب بالطرق التالية:
- مباشرة عبر التسليم باليد.
- البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية باستخدام نظام التبليغات المعتمد.
- عبر منصات الحزب الرقمية.
- يتعهد الأعضاء بتحديث بياناتهم الرقمية باستمرار لضمان استلام جميع التبليغات.
- في حالة وجود مشكلات تقنية تمنع العضو من تلقي التبليغات، يتعين عليه إخطار الأمانة العامة أو الوحدة التنظيمية التي يتبع لها خلال فترة لا تزيد عن أسبوعين من علمه بالمشكلة. وتلتزم الأمانة العامة بمعالجة المشكلة وتوفير وسيلة بديلة للتواصل.
رابعاً: الاجتماعات والمؤتمرات
- تعقد الاجتماعات الحزبية باستخدام منصات التواصل الافتراضية عند تعذر اللقاءات المباشرة.
- تُسجل الاجتماعات إلكترونياً لضمان توثيق المناقشات والقرارات.
- يتم تنظيم الاستفتاءات والانتخابات داخلياً باستخدام أنظمة تصويت إلكترونية معتمدة لضمان النزاهة والشفافية.
خامساً: التفرغ
- تضع الأمانة العامة نظاماً واضحاً للتفرغ يعتمد على:
- تقييم الحاجة التنظيمية للتفرغ.
- تحديد معايير اختيار الأعضاء المؤهلين، بما في ذلك سجل إنجازاتهم، والكفاءة المطلوبة.
- اعتماد نظام دوري لتقييم أداء الأعضاء المتفرغين للتأكد من تحقيق الأهداف.
- تُنشر قوائم بأسماء الأعضاء المتفرغين عبر منصات الحزب الرقمية، مع توضيح دورهم لضمان الشفافية.
سادساً: تفسير النظام
- تُعتبر نصوص هذا النظام الداخلي مرجعًا لجميع أنشطة الحزب.
- تُتاح مواد النظام الداخلي على منصات الحزب الرقمية، مع توفير جلسات تدريبية افتراضية لشرحها.
- تتولى هيئة الرقابة والشفافية البت في الخلافات المتعلقة بتفسير النصوص التنظيمية باستخدام منصات استشارات قانونية رقمية عند الحاجة.
سابعاً: السلوك الحزبي
1. تصدر الأمانة العامة خلال شهر من تأسيس الحزب مدونة السلوك وقواعد الحوار، التي تحدد المبادئ والقواعد السلوكية والتنظيمية للأعضاء، بما يضمن بيئة حوارية قائمة على الشفافية، النزاهة، والاحترام المتبادل.
2. تخضع المدونة للمراجعة الدورية من قبل الجهات المختصة لضمان توافقها مع التطورات والاحتياجات التنظيمية للحزب، ويُشعر الأعضاء بأي تعديلات تطرأ عليها.
المادة (49): استخدام وسائل الإعلام
- يُسمح للأعضاء باستخدام وسائل الإعلام لنشر آرائهم، بشرط عدم تعارضها مع أهداف الحزب أو الإساءة إليه.
- في حال وجود اعتراض، تُحيل الأمانة العامة القضية إلى هيئة الرقابة والشفافية للبت فيها، مع توثيق الإجراءات والقرارات إلكترونياً.
المادة (50): الأحكام الانتقالية
- يتم تقديم طلب تسجيل الحزب رسميًا وفقًا للقوانين النافذة في سوريا.
- تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل خلال الفترة الانتقالية.
- يعلق العمل بالنصوص المتعلقة بهيئة الرقابة والهيكل التنظيمي والأمانة العامة الواردة في النظام الداخلي.
- تظل أحكام الفترة الانتقالية سارية المفعول حتى انعقاد المؤتمر العام الأول خلال سنة على الأكثر من انتهاء أعمال المؤتمر الـتأسيسي.
- يعلق العمل بالنصوص المتعلقة بالعضوية المؤقتة.
- يخضع الأعضاء الجدد لفترة تجريبية لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر ينالون في نهايتها صفة العضوية الدائمة بقرار من المكتب التنظيمي.
- يجوز الطعن بقرار المكتب التنظيمي، المتضمن رفض العضوية، خلال شهر من تاريخ صدوره أمام الأمانة العامة المؤقتة.
- تُستأنف أحكام النظام الداخلي بكاملها حكماً، فور انتهاء أعمال المؤتمر العام الأول، ما لم تمدد الفترة الانتقالية بقرار بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر.
المادة (51): الأمانة العامة المؤقتة
- تُشكل الأمانة العامة المؤقتة من تسعة أعضاء يتم انتخابهم في المؤتمر التأسيسي للحزب، مهمتها قيادة الحزب خلال الفترة الانتقالية.
- تتولى الأمانة العامة المؤقتة صلاحيات الهيئات القيادية التي تم تعليق العمل بها، بما يشمل هيئة الرقابة والأمانة العامة.
- تضم الأمانة العامة المؤقتة المهمات التالية:
- الأمين العام المؤقت.
- نائب الأمين العام المؤقت.
- أمين السر.
- رؤساء المكاتب السياسي، التنظيمي، الإعلامي، الوثائق والسياسات، الاقتصادي والمالي.
- مهام الأمانة العامة المؤقتة وآلية عملها:
- تُناط بها كافة الصلاحيات الإدارية والتنظيمية للحزب خلال الفترة الانتقالية.
- تقوم بوضع آليات العمل المؤقتة وفق ما يتناسب مع الإمكانات المتاحة للحزب.
- تُنظم الانتخابات الخاصة بالمؤتمر الأول، وتُشرف على التحضير له وفق القواعد التي تُحددها.
- تعمل على ضمان تمثيل عادل لكافة الأعضاء والفروع في المؤتمر الأول.
- تتولى وضع خطة عمل دورية لضمان استمرارية الحزب وتطويره خلال الفترة الانتقالية.
- يتم اتخاذ قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي حال تعادل الأصوات يُرجح صوت الأمين العام المؤقت.
- يتم توثيق جميع قراراتها ومحاضر اجتماعاتها، وتُتاح هذه الوثائق للأعضاء عند الطلب.
المحتويات
المادة -(2) اسم الحزب والشعار والرمز
المادة -(5) الرؤية والمبادئ والأهداف
الفصل الثالث: المبادئ والأسس التنظيمية
المادة (6) - المبادئ التنظيمية
الفصل الرابع: العضوية في الحزب
المادة -(10) إجراءات الانتساب والقبول
المادة -(15) الترشح لشغل مهمة أو منصب
الفصل الخامس: الرقابة والشفافية
المادة (16): الغاية من الرقابة والشفافية
المادة (17): هيئة الرقابة والشفافية
المادة (18): هيكلية هيئة الرقابة والشفافية واجتماعاتها
المادة (20): حالات مساءلة عضو الحزب
المادة (22): مساءلة الهيئات القيادية
المادة (23): حق الأعضاء في مساءلة القيادات
المادة (24): إجراءات حجب الثقة
الفصل السادس: الهيكل التنظيمي للحزب
المادة (25): معايير تشكيل الوحدات التنظيمية والفروع في الحزب
المادة (26): مستويات الهيكل التنظيمي للحزب
المادة (27): المؤتمر العام للحزب
المادة (28): المؤتمر الاستثنائي للحزب
المادة (30): اللجنة التنفيذية للحزب
المادة (33): المؤتمر الاستثنائي للفرع
الفصل السابع: التكامل بين المركزية واللامركزية
المادة (37): التكامل بين المركزية واللامركزي
الفصل الثامن: المكاتب التخصصية
المادة (38): تشكيل المكاتب التخصصية
المادة (39): طريقة عمل المكاتب التخصصية
المادة (40): لجان العمل المؤقتة
الفصل التاسع: اللقاءات النوعية والمنابر المؤقتة
المادة (41): اللقاءات النوعية المتخصصة
المادة (42): المنابر داخل الحزب
المادة (44): الإيرادات والنفقات
الفصل الحادي عشر: الحل والاندماج
المادة (47): التحالف والحل والاندماج
المادة (49): استخدام وسائل الإعلام
الفصل الثالث عشر: الأحكام الانتقالية والنظام الداخلي المؤقت
المادة - (1) تعاريف ومصطلحات
يقصد بالكلمات التالية، أينما وردت في هذا النظام، المعاني المبينة إلى جانب كل منها:
1- الحزب: هو حزب الجمهورية.
2- النظام الداخلي: هو النظام الداخلي الأساسي الذي ينظم عمل الحزب، ويضع الضوابط اللازمة لعمله ويحدد طبيعة العلاقات العمودية والأفقية بين الأعضاء والهيئات والمنظمات، ويضبط حدودها وشكلها، ويحدد صلاحيات ومسؤوليات ومهمات القياديين والهيئات القيادية وطرق تداول السلطة، والمسؤولية، وطرق حل النزاعات، والمحاسبة.
3- المنظمة الحزبية: هي كل العناصر المكونة للحزب من أعضاء وهيئات، وما يتبع لها، والموجودة في منطقة جغرافية محددة ومعرفة، أو في مكان عمل واحد، أو في تنظيم نقابي أو مهني واحد، وتم اعتمادها رسمياً من جانب الحزب.
4- الهيئة القيادية: هي مجموعة الأعضاء الذين تم انتخابهم أو اختيارهم في حالات تحددها النظام الداخلي، بغية قيادة المنظمة الحزبية التي ينتمون إليها.
5- الهيئة العامة: هي مجموع الأعضاء المسجلين في منظمة حزبية معينة.
6- هيئة الناخبين: هي مجموع الأعضاء المسجلين في منظمة حزبية معينة الذين يحق لهم ممارسة حق الانتخاب فيها، أي هي مجموع أعضاء الهيئة العامة باستثناء العضو الجديد أو الأعضاء المحرومين من حق التصويت لسبب أو آخر.
7- النصاب القانوني: هو الحد الأدنى من العدد أو النسبة التي يحددها هذا النظام أو الهيئة المخولة قانوناً، والتي لا يعدُّ القرار أو التصويت من دونها قانونياً.
8- الفترة الانتقالية: هي فترة حياة الحزب الممتدة ما بعد مؤتمره التأسيسي وتنتهي بانعقاد المؤتمر العام الأول.
9- النظام الداخلي المؤقت: هو النظام الداخلي المؤقت الذي ينظم عمل الحزب خلال الفترة الانتقالية.
المادة -(2) اسم الحزب والشعار والرمز
1- اسم الحزب ودلالاته:
اسم الحزب هو " حزب الجمهورية "
اعتُمد اسم الحزب ليعبر عن الأهداف التي يسعى لها، ولا سيَّما الدولة الحديثة.
الدولة في الفكر السياسي هي الجمهورية. والجمهورية لا تدل على نظام الحكم وحسب، بل تدل على العمومية قبل ذلك، أو على كلِّ ما هو عام ومشترك بين الأفراد. والفضيلة السياسية في الجمهورية هي المواطنة وحكم القانون، والعمومية هي الصفة الأساسية للدستور والقانون، وهذا ما يجعلهما في صفِّ العدالة. الجمهورية دلالة على حضور الشعب في الشأن العام.
1- شعار الحزب: "عدالة ــ مواطنة ــ ديمقراطية."
2- الرمز المعبر عن الحزب: هو الرسم المبين أدناه:


المادة -(3) مقرات الحزب
مقرات الحزب:
1- المقر الرئيسي للحزب هو مدينة دمشق، وللحزب أن يؤسس مقرات فرعية له في المحافظات والمناطق السورية بحسب الحاجة، كما له أن ينشئ مقرات فرعية أو مكاتب في البلدان التي يتواجد فيها السوريون خارج سورية.
2- يتم إنشاء مقر افتراضي للحزب على الشبكة العنكبوتية توضع فيه معلومات الحزب ومنشوراته وأدبياته، كما يتم عبره التواصل مع هيئات الحزب، وتقديم طلبات الانتساب، وغيرها.
المادة -(4) تعريف الحزب
حزب الجمهورية هو حزب سياسي سوري، يسعى لإقامة الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، دولة الحق والقانون، التي تكفل احترام الحريات ومشاركة المواطنين/ات في الشأن الوطني، والتزام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وترسّخ حقوق المواطنة والمساواة الكاملة بين السوريين/السوريات بصرف النظر عن الانتماء الديني والطائفي والإثني والأيديولوجي وغيره، وتعزِّز القيم والآليات الديمقراطية في الدولة والثقافة الوطنية، وتصون وحدة المجتمع وتحمي الوطن من الفوضى والمخاطر الخارجية، وتسير به على طريق التنمية البشرية والاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
المادة -(5) الرؤية والمبادئ والأهداف
أولاً: الرؤية
1. الإنسان هو المنطلق والغاية في رؤية الحزب وما ينبثق عنها من سياسات ومواقف.
2. وحدة الفكر والواقع، ووحدة العمل والنظر، ومقاربة الوعي مع الواقع المتغيِّر باستمرار هي أبرز مقومات منهج التفكير النقدي المأمول، بما يعني الانطلاق من بديهيّة "وحدة الفكر البشريّ والتاريخ الإنسانيّ"، ومن اعتبار الثقافة/الحضارة الإنسانية حلقات متصلة تنبني فوق بعضها بعضًا، ومن ضرورة استيعاب وهضم الحداثة ونقدها وتجاوزها، بوصفها ملكًا للبشرية كلها، وشرطًا لازمًا لتجاوز تأخرنا عن العالم المتقدِّم، وتخطّي الاستبداد بصنوفه وأشكاله ومستوياته. كافة.
3. إعادة بناء الهويّة الوطنيّة السوريّة بعيدًا من الأنساق الأيديولوجيّة العديدة المغلقة والجامدة. فهذه الانطلاقة تسمح بتجاوز الوعي المذهبيّ والعشائريّ والجهويّ والإثنيّ والأيديولوجيّ إلى بناء وعيٍ وطنيٍّ ديمقراطيٍّ مفتوحٍ على أفقٍ إنسانيٍّ، يصلح أن يكون أساسًا لبناء الدولة الوطنيّة الديمقراطيّة الحديثة ومرتكزاتها في المجالات كافة.
ثانياً: مبادئ الحزب
1- المواطن السوري هو المنطلق والغاية، وإنَّ حريته وكرامته هما جوهر مقاربات الحزب ومساعيه وسياساته ومواقفه كافة.
. المواطنة هي الأساس في بناء الدولة الوطنية والمجتمع المدني، بما تعنيه التي تعني تساوي المواطنين في الكرامة الإنسانية وأمام القانون في الحقوق والواجبات من دون أي تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
2- الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة هي الإطار السياسي والحقوقي الأرقى لتنظيم الحياة العامة في سورية، وهي أساس بناء وتطوّر هوية الأفراد والجماعات، بما فيها هوية الحزب ذاته، وهي التي تسمح بتجاوز الوعي المذهبي والعشائري والجهوي والإثني إلى وعي وطني ديمقراطي مفتوح على أفق إنساني، لتغدو سورية المستقبل لجميع السوريين على نحو متساو وعادل من دون تفاوت أو تفاضل، وليكون الانتماء إلى سورية هو القاسم المشترك بين السوريين، ومن ثمَّ فإن أيّ نظامٍ سياسي يستمد شرعيتَه من هيمنة أغلبية دينية، أو طائفية، أو أيديولوجية عرقية، إنما يقوّض الدولة والديمقراطية معًا، وينتهكُ كلَّ نزوعٍ نحو الحرية والكرامة والمساواة.
3- الديمقراطية هي الأسلوب والمنهج الذي يؤمن به الحزب ويتبعه في حياته الداخلية، وفي علاقاته مع الآخرين، ويعمل على تعزيزه وتجذيره في الدولة السورية والمجتمع السوري.
4- العلم والمعرفة هما مفتاح تقدم المواطن السوري والشعب السوري والدولة السورية.
ثالثا: أهداف الحزب
الهدف الأعلى
المواطن/ة السوري/ة، معرفًا بحريته وحقوقه وكرامته وسعادته، هو الهدف الأعلى الذي يسعى له الحزب على الدوام، وفي جميع الحالات والأوضاع، وهو البوصلة الدائمة له، والمعيار الأول لأهدافه الأخرى ونشاطاته وخططه.
الأهداف العامة
1. تعميم قيم الحداثة في الدولة والمجتمع وتوطينها.
2. بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة وترسيخها.
3. بناء المجتمع المدني، وتفعيل مؤسساته، وتشجيعها، ودعمها.
4. ضمان حريات وحقوق الأفراد والجماعات في سورية.
5. النهوض بالمرأة ودعم حريتها وحقوقها، وتمكينها، وتعزيز دورها في المشاركة والبناء.
6. إيلاء الشباب الاهتمام الكافي، وإفساح المجال أمامهم للمشاركة في الحياة العامة ورسم مستقبل البلد.
7. بناء نظام اقتصادي حر وحديث، وإطلاق عملية تنمية اقتصادية شاملة.
8. تحقيق أفضل مستوى ممكن من العدالة الاجتماعية، عبر توزيع عادل للدخل، وتحقيق التكافؤ في الفرص، وتوفير وسائل الحماية للفئات الفقيرة في المجتمع.
9. بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية.
10. انتهاج سياسة خارجية وطنية مستقلة أساسها المصلحة الوطنية، واستعادة الجولان إلى السيادة الوطنية.
المادة (6) - المبادئ التنظيمية
1- التلازم بين القانون والحرية: يؤمن الحزب بالعلاقة الجدلية بين القانون والحرية كأساس للحياة الديمقراطية داخله. حيث يلتزم جميع الأعضاء بضرورة احترام القانون باعتباره الضامن لحقوقهم وحرياتهم، ولتنظيم العلاقة بين الهيئات المختلفة. يتجسد هذا القانون في لائحة الحزب التنظيمية وبرنامجه السياسي، ليضمن توازن الحرية والمسؤولية.
2- حرية الرأي والتعبير: يضمن الحزب حرية الرأي والتعبير لكل أعضائه في جميع الظروف والمستويات، مع الالتزام بالضوابط القانونية وآداب التخاطب. هذه الحرية تعتبر أحد ركائز الممارسة الديمقراطية والحوار البناء داخل الحزب.
3- النقد والمراجعة وإعادة النظر: يعتمد الحزب النقد والمراجعة كوسائل أساسية لتصحيح الأخطاء والانحرافات، وضمان استمرارية تطوره. يُتاح لجميع الأعضاء ممارسة النقد، مع التزام الحزب بتطوير آليات فعالة ودورية للمراجعة الشاملة والشفافة تشمل الأفراد والهيئات على حد سواء، تأكيداً على أن لا شيء فوق النقد.
4- الشفافية والرقابة وحل النزاعات والمحاسبة: الشفافية والرقابة وحل النزاعات هي أدوات رئيسية للحفاظ على مسار الحزب وتصحيح أي انحرافات. يلتزم الحزب بمساءلة المخطئين والمسيئين، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان احترام القواعد والمبادئ، بما يشمل المحاسبة أو الإبعاد إذا تطلب الأمر.
5- المشاركة والقيادة الجماعية: تُعتبر المشاركة والقيادة الجماعية أساليب تنظيمية حديثة تضمن أفضل القرارات وتُعزز الانتماء الحزبي. يلتزم الحزب بتوفير الآليات اللازمة لتوسيع قاعدة المشاركة وتمكين الأعضاء من المساهمة في صنع القرار وتقديم المبادرات، دون الإخلال بالصلاحيات والمسؤوليات المحددة في النظام الداخلي، مما يحد من التفرد ويعزز الديمقراطية الداخلية.
6- المبادرات الفردية: يشجع الحزب أعضائه على تقديم المبادرات الفردية التي تسهم في تحقيق أهدافه وتعزيز دوره الوطني والسياسي. تُعرض المبادرات عبر قنوات رسمية ويتم تقييمها وفق معايير محددة تضمن توافقها مع سياسات الحزب. يلتزم الحزب بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ المبادرات المميزة التي تثري العمل التنظيمي والسياسي.
المادة (7) - الأسس التنظيمية
1- العقلية المؤسساتية: يعمل الحزب وفق منهجية مؤسساتية تعتمد على الالتزام بالمبادئ والأحكام القانونية الداخلية التي تحدد المهام والصلاحيات والمسؤوليات للأفراد والهيئات، وتنظم العلاقات وآليات العمل وحل النزاعات والمحاسبة داخل الحزب.
2- المساواة بين الأعضاء: يضمن الحزب المساواة بين أعضائه في الفرص والمجالات، مع الالتزام بأحكام النظام الداخلي، وتبني الكفاءة والفعالية والوعي كمعايير رئيسة لتقييم الأعضاء.
3- الانتخاب كآلية قيادية: يعتمد الحزب نظام الانتخاب حصراً في اختيار الهيئات القيادية على جميع المستويات، ترسيخاً للمبادئ الديمقراطية.
4- تحديد مدة المسؤوليات القيادية: تُحدد فترة تولي المسؤوليات الأساسية بدورتين عاديتين متتاليتين، لضمان تداول المسؤوليات وتجديد القيادة بانتظام. يستثنى من ذلك الحالات التي تقرها الهيئة العامة بأغلبية الثلثين، على ألا تتجاوز مدتها دورة انتخابية واحدة.
5- المزاوجة بين المركزية واللامركزية: يجمع الحزب بين المركزية واللامركزية في قيادة الحزب وإدارة شؤونه، بما يحقق الانضباط ويتيح للأعضاء المشاركة الفعالة في إدارة الحزب وصنع القرار.
6- التزام الأقلية بقرارات الأكثرية: تُلزم الأقلية بقرارات الأغلبية بعد إجراء نقاش وتصويت ديمقراطيين، حفاظاً على الوحدة التنظيمية.
7- التزام الهيئات الدنيا بقرارات الهيئات العليا: تلتزم الهيئات الأدنى بتنفيذ قرارات الهيئات الأعلى في حدود اختصاصها ومسؤوليتها، بما يضمن وحدة العمل وفعالية التنفيذ.
8- التقارير الدورية: تلتزم القيادات بتقديم تقارير دورية عن سير أعمالها للهيئات المنتخبة في نهاية كل عام أو دورة انعقاد، وإصدار رسائل داخلية تتضمن نشاطاتها وقراراتها.
9- رفع التقارير من المنظمات الأدنى: تلتزم المنظمات الأدنى برفع تقارير دورية عن نشاطاتها إلى المنظمات الأعلى لضمان الشفافية والمتابعة المستمرة.
10- سرية القضايا الداخلية: يلتزم جميع الأعضاء بعدم نقل القضايا المتعلقة بالحياة الداخلية للحزب إلى الخارج، حفاظاً على سرية العمل التنظيمي.
11-الاختيار الطوعي للمسؤوليات: لا يُجبر أي عضو على تولي مهمة أو مسؤولية خلافاً لرغبته، مع اعتماد الاختيار الواعي كمعيار رئيسي لتولي المهام.
12- عدم التدخل في الحياة الخاصة للأعضاء: يحترم الحزب الحياة الخاصة لأعضائه، مع احتفاظه بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة إذا أثرت تصرفات أي عضو سلباً على سمعة الحزب ودوره.
المادة (8) - عضوية الحزب
أولاً: تعريف عضو الحزب:
عضو الحزب هو كل مواطن، يقتنع بمبادئ الحزب ويوافق على رؤيته
المادة (9) - شروط العضوية
1- يُشترط في العضو أن يكون متمتعاً بالجنسية السورية منذ عشر سنوات، مع إمكانية قبول الأفراد السوريين الذين حُرموا من جنسيتهم ظلماً لأسباب سياسية.
2- أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية.
3- الالتزام برؤية الحزب الفكرية، والنظام الداخلي، والبرنامج السياسي، والموافقة عليها.
4- عدم شغل العضو لأي مناصب في الهيئات القضائية أو كضابط أو فرد في القوات المسلحة أو الشرطة أو المخابرات العامة أثناء انتسابه، إلا بعد مرور عام على تركه منصبه.
5- أن يكون بعيداً عن أي شبهة تتعلق بالمشاركة في أعمال قمعية أو التحريض عليها أو فساد.
6- عدم الانتساب إلى أي تنظيم سياسي سوري آخر، سواء داخل سوريا أو خارجها.
7- التمتع بسمعة حسنة، وألا يكون مداناً بجريمة شائنة.
8- الحصول على تزكية من إثنين من الأعضاء الحائزين على العضوية الدائمة.
9- تقديم طلب انتساب أصولاً، مع الالتزام باتباع إجراءات الانتساب المعتمدة من قبل الحزب.
10- تسديد رسم الاشتراك الشهري.
المادة -(10) إجراءات الانتساب والقبول
1- يتقدم طالب الانتساب بطلبه إلى أحد مقرات الحزب، أو عبر موقع الحزب على الإنترنت، أو من خلال أحد الأعضاء، أو وفق أي طريقة أخرى تقررها اللجنة التنفيذية للحزب.
2- ترفع الطلبات إلى أمانة الفرع المعنية، أو إلى اللجنة التنفيذية في حال عدم وجود فرع في مكان وجود طالب الانتساب، وينبغي اتخاذ القرار بالقبول أو الرفض خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
3- في حال الرفض، يُبلغ طالب الانتساب قرار الرفض أصولاً مع التعليل، وفي حال القبول يُبلغ طالب الانتساب بالموافقة خطياً.
4- يُسجل طالب الانتساب الذي تمت الموافقة عليه في سجل الأعضاء المؤقتين.
5- مدة العضوية المؤقتة تُحدد بناءً على تقييم أداء العضو وسلوكه وانخراطه في أنشطة الحزب، ولا تقل عن ستة أشهر.
6- يجوز بقرار من اللجنة التنفيذية قبول طلبات النقل إلى جدول العضوية الدائمة بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب الانتساب.
7- يُصدر المكتب التنظيمي جدولاً شهرياً يتضمن أسماء الأعضاء الذين مُنحوا العضوية الدائمة، وينشر إلكترونيًا عبر منصة الحزب الرسمية، وفي لوحة الإعلانات في المقر العام، وفي مقرات الأفرع التي يتبع لها الأعضاء الدائمون الجدد، لمدة ثلاثين يوماً.
8- يحق لأي عضو من أعضاء الحزب التقدم بطعن إلى هيئة الرقابة والشفافية بصحة شروط العضوية المتعلقة بأي من الأعضاء الواردة أسمائهم في الجدول خلال أسبوعين من انتهاء مدة النشر، على أن يتم البت في الطعون خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً.
9- يُستثنى الأعضاء المؤسسون من فترة العضوية المؤقتة.
10- لكل مواطن رُفض طلبه الحق في تقديم طلب تظلم إلى قيادة المنظمة التي رفضته، وفي حال الرفض مجدداً، يُرفع طلب التظلم مع تعليل الرفض إلى أمانة الفرع أو اللجنة التنفيذية للبت فيه خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه، ويتم تبليغ القرار النهائي لصاحب الطلب سلباً أو إيجاباً.
11- يُمنح عضو الحزب، فور انتقاله إلى العضوية الكاملة، رقم عضوية وبطاقة عضوية تحمل اسمه الكامل ورقم عضويته وصورته ومكان إقامته وعمله، وتصدر البطاقات مركزياً وفق نظام ضبط إلكتروني.
12- يجوز نقل العضوية من منظمة إلى أخرى بناءً على طلب معلل من العضو.
المادة -(11) التزامات العضو
1- يلتزم عضو الحزب بالنظام الداخلي للحزب وبرنامجه السياسي، كما يلتزم بالتصرف على نحو لا يلحق الأذى بالحزب وسمعته ولا يتعارض مع أهدافه ومبادئه.
2- حضور الاجتماعات الحزبية بانتظام، والمشاركة في النشاطات الحزبية، وعدم التخلف عنها من دون مبرر.
3- تسديد الاشتراكات المترتبة عليه في مواعيدها إلا إذا كان هناك سبب من اسباب الإعفاء.
4- يلتزم العضو بالحفاظ على بيئة حوارية قائمة على الاحترام المتبادل وفق القواعد التي تنص عليها مدونة السلوك.
المادة -(12) حقوق العضو
1- جميع أعضاء الحزب متساوون في الحقوق والواجبات، وفي الخضوع لأحكام النظام الداخلي، بغض النظر عن الموقع الذي يشغلونه في الحزب.
2- المساهمة الفعالة في رسم سياسات الحزب، ومراقبة تنفيذها، وفق النظام الداخلي، والاشتراك في مناقشة قرارات الحزب داخل الاجتماعات واللقاءات الحزبية، وتقديم الاقتراحات لتطوير عمل الحزب.
3- حضور الاجتماعات والنشاطات الحزبية، وإخطاره بمواعيدها قبل وقت كاف.
4- الاهتمام بالآراء والمقترحات التي يبديها، والتعامل مع استفساراته التي يقدمها إلى أي هيئة من هيئات الحزب بجدية واحترام.
5- الحصول على المعلومات المتعلقة بنشاطات الحزب وسياساته.
6- أن يرشح نفسه أو غيره لمؤسسات الحزب ومناصبه، وذلك وفق شروط العضوية المؤقتة والدائمة المنصوص عليها.
7- أن يصوت لنفسه أو لغيره أو يمتنع عن التصويت في أي مسألة.
8- أن يستأنف أي قرار يصدر بحقه إذا رآه مجحفاً.
9- أن يسمح له بالدفاع عن نفسه في حالة فصله من عضوية الحزب أو في حالة إيقاع أي عقوبة عليه.
10- احترام حريته وحياته الشخصية الخاصة، وعدم التدخل إلا إذا كان لها تأثير سلبي ملموس على الحزب.
11- يتمتع العضو المؤقت بجميع حقوق العضوية باستثناء حقي الترشح والانتخاب حتى انتقاله إلى العضوية الدائمة بناءً على الآليات المنصوص عليها.
المادة -(13) الاشتراك الشهري
1- يلتزم كل عضو بدفع اشتراك شهري تحدد قيمته بقرار يصدر عن الأمانة العامة، ويُخفض إلى النصف بالنسبة للطلاب.
2- يمكن للجنة التنفيذية إعفاء من يثبت عجزه عن تسديد الاشتراكات، ويمكن أن يكون الإعفاء كلياً أو جزئياً، دائماً أو مؤقتاً.
3- يتم توثيق رسم الانتساب والاشتراك الشهري بموجب إشعارات استلام ورقية أو إلكترونية تحرر أصولاً لهذه الغاية.
4- يتم التسديد نقداً إلى أحد صناديق الحزب، أو بحوالات مصرفية إلى حساب الحزب، أو بأي وسيلة أخرى متاحة.
المادة -(14) انتهاء العضوية
1- تنتهي عضوية الحزب في الحالات التالية:
1- فقدان الأهلية القانونية.
2- الفصل من الحزب.
3- استقالة العضو من الحزب.
2- يفقد عضو الحزب المستقيل صفته التمثيلية في أي من الجهات التي كان ممثلاً للحزب فيها.
3- إذا كان طالب الاستقالة يتولى أي مركز قيادي في الحزب أو يشغل أي مهمة حزبية تقوم الجهة المختصة في الحزب بتسمية او انتخاب بديل عنه وفق الأصول.
المادة -(15) الترشح لشغل المهام أو المنصب العامة
1- يحق لكل عضو أن يطلب من قيادة منظمته ترشيحه لتمثيل الحزب في انتخابات الإدارة المحلية أو مجلس النواب أو الرئاسة، أو في قيادة إحدى المنظمات النقابية أو وظيفة حكومية قيادية أو ما شابهها، على أن يكون القرار في هذا الترشيح لهيئة الناخبين في المنظمة الحزبية التي ينتمي إليها في حال الترشح للبلديات أو المجالس المحلية أو ما يماثلها، وللأمانة العامة للحزب في حال الترشح لباقي المناصب.
2- إن ترشيح أي عضو في الحزب لشغل مثل هذه المناصب هو مهمة وتكليف وليس امتيازاً أو مكافأة، ويتم وفق المعايير التالية:
3- الكفاءة والخبرة:
• أن يكون لدى العضو سجل موثق من الإنجازات المهنية أو التنظيمية ذات الصلة بالمهمة المطلوبة.
• اجتياز تقييم داخلي يُجريه الحزب لقياس مدى ملاءمته للمنصب بناءً على معايير محددة مثل المؤهلات الأكاديمية والخبرة العملية.
1- الالتزام بقيم الحزب وبرنامجه:
• تقديم تقرير شخصي يوضح كيفية توافق رؤيته وأهدافه مع قيم الحزب وبرنامجه السياسي.
• المشاركة الفعّالة في أنشطة الحزب خلال العامين الماضيين على الأقل.
1- القدرة على كسب ثقة الجماهير:
• إجراء استطلاع داخلي أو تقييم شعبي ضمن الدائرة الانتخابية المستهدفة لقياس مدى قبول العضو.
• تقديم خطة عمل واضحة تتضمن استراتيجيات للتواصل مع الجمهور وكسب دعمهم.
1- إن ترشيح أي عضو ليس تمثيلاً شخصياً بل تمثيل للحزب ومهمة يقوم بها بحسب توجيهات قيادة الحزب، ويبقى سلوكه الشخصي محل مراقبة الحزب وتقويمه، وعلى العضو أن يخضع لقرارات الحزب في الاستمرار في المنصب أو الاستقالة أو الانسحاب، وعلى الأمانة العامة أن تضع معايير واضحة لاختيار هذه الكادرات وأن تولي هذا الأمر اهتماماً خاصاً.
المادة (16): الغاية من الرقابة والشفافية
- حماية الحزب من أي ضرر قد ينجم عن مخالفات تنظيمية أو قانونية أو سوء تصرف من الأعضاء أو الهيئات.
- فض النزاعات والتداخلات التنظيمية والقانونية بين أعضاء الحزب أو بين هيئاته المختلفة بشكل عادل وشفاف.
- تعزيز الالتزام بأنظمة الحزب ولوائحه التنظيمية وسياساته العامة وتعزيز الثقة بين الأعضاء والهيئات القيادية.
- نشر ثقافة حل النزاعات والنزاهة داخل الحزب على كافة مستويات الحزب، وضمان العدالة لجميع الأعضاء والهيئات.
المادة (17): هيئة الرقابة والشفافية
أولاً: تشكيل الهيئة
- تُشكل هيئة الرقابة والشفافية عن طريق الانتخاب في المؤتمر العام للحزب، وتضم خمسة أعضاء يتم انتخابهم بالاقتراع السري لمدة سنتين، مع مراعاة اختيار ذوي الخبرة القانونية والتنظيمية.
- لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة وأي عضوية أخرى في المكاتب أو الهيئات القيادية الأخرى في الحزب.
ثانياً: مهام الهيئة:
- المهام الرقابية:
- متابعة تنفيذ أنظمة الحزب وقراراته ولوائحه التنظيمية والمالية.
- التأكد من التزام جميع الأعضاء والهيئات بمعايير السلوك التنظيمي والسياسي.
- تقييم أداء الحزب.
- المهام القضائية:
- النظر في الشكاوى والمخالفات المقدمة ضد الأعضاء أو الهيئات.
- اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الجزاءات أو التوصيات بحل النزاعات.
ثالثاً: آلية عمل الهيئة
- تبدأ الهيئة عملها من تلقاء نفسها عند توفر معلومات عن مخالفات، أو بناءً على شكاوى أو طلبات مقدمة من الأعضاء أو الهيئات.
- تقوم الهيئة بالتدقيق أولاً في صحة المعلومات والشكاوى، ثم تُجري تحقيقاً شاملاً وشفافاً.
- تُصدر الهيئة قراراتها بشكل مبرم بعد استكمال التحقيق، مع ضمان إبلاغ الأطراف المعنية بالقرارات.
- تحرص الهيئة على رفض الشكاوى الكيدية أو المعلومات غير الدقيقة، وتتخذ إجراءات ضد من يثبت تورطه في ذلك.
- تعمل الهيئة بسرية وسرعة مع الحفاظ على وثائق الإجراءات ونتائجها.
- يمكن للهيئة طلب المساعدة من مكتب الشؤون القانونية أو أي هيئة مختصة داخل الحزب.
- تُعتمد أفضل معايير العدالة والنزاهة والموضوعية في كافة أعمال الهيئة.
- تكون قرارات الهيئة ملزمة لجميع أعضاء وهيئات الحزب فور اكتسابها الصفة القطعية (مبرمة)، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
- تصبح قرارات هيئة الرقابة والشفافية مبرمة فور صدورها، باستثناء الحالات التالية:
- قرارات تجميد العضوية والفصل من الحزب، إذ تصبح مبرمة بعد شهر من تاريخ تبليغها للأمانة العامة، ما لم يتم الاعتراض عليها وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (10).
- قرارات مساءلة الهيئات القيادية العليا بصفتها الاعتبارية (اللجنة التنفيذية والأمانة العامة)، إذ تصبح مبرمة بعد شهر من تاريخ التبليغ، ما لم تعترض عليها الأمانة العامة خلال هذه المدة.
- قرارات مساءلة أحد أعضاء الهيئات القيادية العليا بصفته الشخصية تكون مبرمة فور صدورها، باستثناء قرارات تجميد العضوية والفصل من الحزب.
- يحق للأمانة العامة الاعتراض على قرارات هيئة الرقابة والشفافية الواردة في الفقرات السابقة، وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تبليغها، وبأغلبية مطلقة (النصف + واحد) من أعضائها. في حال الاعتراض، تقوم هيئة الرقابة والشفافية بمراجعة القرار، ولها أن تعدّله إذا رأت موجبًا لذلك، أو أن تصرّ عليه. في حالة الإصرار، يجوز للأمانة العامة، خلال مدة أقصاها شهر آخر، وبالأغلبية المطلقة لأعضائها، إما اعتماد القرار أو تجميده وإحالته إلى المؤتمر التالي للفصل فيه.
- تُبلَّغ قرارات هيئة الرقابة والشفافية إلى اللجنة التنفيذية والأمانة العامة، والتي تتولى بدورها تبليغ الهيئات أو الأعضاء المعنيين وفق طرق التبليغ المعتمدة في الحزب.
- تُوثَّق جميع إجراءات ونشاطات وقرارات هيئة الرقابة والشفافية وتحفظ وفق الآليات المعتمدة في الحزب، على أن تتولى الأمانة العامة مسؤولية الإشراف على أرشفتها وضمان سرية وحفظ السجلات عند الاقتضاء.
- يجوز لهيئة الرقابة والشفافية نشر قراراتها المبرمة عبر الوسائل الإعلامية التابعة للحزب، متى رأت ضرورة لذلك، شريطة أن يتم ذلك عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لضمان اتساق النشر مع سياسات الحزب الإعلامية.
- تُعد هيئة الرقابة والشفافية تقرير نصفي دوري يتضمن تقييمًا شاملًا لأداء الحزب على المستويين التنظيمي والسياسي، متضمّنًا مدى التزام الهيئات والأعضاء باللوائح التنظيمية وتحقيق الأهداف العامة. يتم تسليم التقرير إلى الأمانة العامة في مدة لا تقل عن 15 يومًا قبل نشره.
- تُمنح الأمانة العامة الحق في مراجعة التقرير وتقديم اعتراضات معللة في مدة أقصاها 15 يومًا من استلامه.
- في حال رفض الأمانة العامة للتقرير بشكل نهائي، تتولى هيئة الرقابة والشفافية الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب خلال شهر من تاريخ الرفض، وذلك للبت في محتوى التقرير وإصدار القرار النهائي الذي يُعتبر ملزمًا لجميع الأطراف.
المادة (18): هيكلية هيئة الرقابة والشفافية واجتماعاتها
- تنتخب الهيئة في أول اجتماع لها رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر.
- تعقد الهيئة اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل شهرياً، أو كلما دعت الحاجة.
- تعتبر اجتماعات الهيئة قانونية بحضور جميع الاعضاء فيزيائيا أو افتراضيا، وفي حال عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوماً، ويصبح الاجتماع قانونيا بحضور ثلاثة أعضاء. تتخذ قرارات الهيئة بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات، يُرجح الجانب الذي يتضمن رئيس الهيئة، أو نائبه في حال غياب الرئيس.
- في حال استقالة أحد أعضاء الهيئة أو فقدانه للعضوية، يتم انتخاب بديل عنه من أعضاء المؤتمر السابقين باستخدام الوسائل الإلكترونية خلال شهر.
- إذا شغر منصب أكثر من عضوين في الهيئة، يتم عقد مؤتمر استثنائي لانتخاب هيئة جديدة خلال ثلاثة أشهر.
المادة (19): تنازع القرارات
في حال حدوث تنازع بين قرارات هيئة الرقابة والشفافية وقرارات الأمانة العامة، يتم إحالة القضية إلى المؤتمر العام الاستثنائي للبت فيها خلال مدة لا تتجاوز شهرين.
المادة (20): حالات مساءلة عضو الحزب
يُساءل عضو الحزب في الحالات التالية:
- مخالفة أحكام النظام الداخلي أو اللوائح والأنظمة الأخرى المعتمدة في الحزب.
- مخالفة القرارات الملزمة الصادرة عن الهيئات القيادية الأعلى.
- ارتكاب أفعال تنطوي على فساد أو عدم نزاهة داخل الحزب أو خارجه.
- انتهاك قواعد السلوك أو اتخاذ مواقف تضر بسمعة الحزب أو مصالحه.
- إفشاء أسرار الحزب أو نقل شؤونه الداخلية إلى الخارج.
- التصرف بشكل يتعارض مع المصلحة الوطنية أو مبادئ الحزب.
- اتخاذ مواقف سياسية تتعارض بوضوح مع برنامج الحزب ووثائقه الفكرية والسياسية.
- الاتيان بتصرفات شخصية أو اجتماعية من شأنها أن تؤثر سلبًا على سمعة الحزب أو مصداقيته.
المادة (21): عقوبات عضو الحزب
- تُفرض العقوبات التالية على الأعضاء المخالفين حسب نوع المخالفة:
أ. التنبيه الشفهي.
ب. التنبيه المكتوب.
ج. الإنذار.
د. تجميد العضوية.
هـ. الفصل من الحزب.
- تُفرض العقوبات بناءً على تحقيق عادل يتناسب مع شدة المخالفة وتكرارها.
- يجب إبلاغ العضو بالعقوبة وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه قبل تنفيذ القرار.
لا تفرض عقوبة الفصل من الحزب إلا في الحالات التالية:
- ارتكاب جريمة أو فعل يمس النزاهة أو ينطوي على سلوك عنصري أو طائفي.
- القيام بعمل موثق يتعارض مع المصلحة الوطنية.
- الإساءة عمداً إلى سمعة الحزب، أو ارتكاب أفعال مشابهة.
- الغياب غير المُبرر لمدة ثلاثة أشهر متتالية بعد تلقي إنذار مكتوب، على أن يكون الفاصل الزمني بين الانذار وقرار الفصل لا يقل عن شهر.
- عدم سداد الاشتراكات الشهرية لمدة ستة أشهر، ويعتبر قرار الفصل نهائياً بعد مرور شهر من تلقي انذار مكتوب بدفع الاشتراكات.
- تفرض عقوبات لفت الانتباه والتنبيه الموثق والإنذار من جانب الهيئة القيادية التي يتبع لها العضو، وتفرض عقوبتا تجميد العضوية والفصل من الحزب بحق أي عضو في الحزب من الأمانة العامة للحزب أو هيئة الرقابة بالأغلبية المطلقة للأعضاء.
- يحق للعضو الاعتراض على العقوبة الصادرة عن الأمانة العامة أمام هيئة الرقابة والشفافية خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه.
- تصبح العقوبات مبرمة بعد انتهاء فترة الاعتراض أو صدور قرار الهيئة النهائي، مع مراعاة أحكام المادة 17 من هذه اللائحة.
المادة (22): مساءلة الهيئات القيادية
تُساءل الهيئات القيادية عند:
- مخالفة مبادئ الحزب أو نظامه الداخلي.
- الإخلال بقرارات الهيئات الأعلى.
- التصرف بما يضر بمصالح الحزب وأهدافه.
- تُفرض العقوبات المناسبة، مثل التنبيه أو الإنذار أو الحل، بناءً على شدة المخالفة.
المادة (23): حق الأعضاء في مساءلة القيادات
- يحق لأي عضو في الحزب أن يوجه النقد المناسب لأي قيادي في الحزب أو أي هيئة قيادية، ومساءلتهم عن أخطائهم أو تقصيرهم أو سلوكهم السياسي.
- يجب الالتزام بقواعد وآداب السلوك أثناء النقد أو حل النزاعات، وعلى القيادي أو الهيئة المعنية التعامل مع التساؤلات باحترام ومسؤولية.
- على القيادات الحزبية توفير قنوات تواصل واضحة ومنظمة مع الأعضاء لاستقبال آراء الأعضاء وملاحظاتهم، مع ضرورة الرد على الانتقادات وتوضيح جدية الجهود المبذولة لمعالجة الملاحظات والاعتراضات خلال مدة لا تتجاوز الشهر.
المادة (24): إجراءات حجب الثقة
- يحق لـ 25% على الأقل من الأعضاء الذين انتخبوا هيئة قيادية أو عضوًا قياديًا التقدم بطلب لحجب الثقة، على أن يُقدم الطلب إلى الأمانة العامة أو هيئة الرقابة والشفافية.
- تقوم الأمانة العامة أو هيئة الرقابة والشفافية بتنظيم استفتاء بين الناخبين المسؤولين عن انتخاب الهيئة أو العضو خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.
- في حال التصويت بحجب الثقة:
أ. يُستبدل العضو القيادي أو الهيئة القيادية بالمرشح التالي في عدد الأصوات من الانتخابات السابقة.
ب. إذا لم يتوفر بديل، يتم تنظيم انتخابات جديدة لملء الشاغر خلال شهرين.
- إذا كانت الهيئة المعنية بحجب الثقة هي الأمانة العامة، يتم تنظيم مؤتمر استثنائي لانتخاب هيئة جديدة خلال مدة شهر إذا كانت الفترة المتبقية للمؤتمر العام تتجاوز ستة أشهر.
- عند اللجوء إلى التصويت الإلكتروني في حالة حجب الثقة، تُعتمد المنصات الإلكترونية المعتمدة للحزب، وتُطبق الشروط التالية:
- إتاحة فترة زمنية للتصويت لا تقل عن 72 ساعة لضمان مشاركة جميع الناخبين.
- إرسال رابط التصويت عبر قنوات معتمدة مثل البريد الإلكتروني المسجل في قاعدة بيانات الحزب.
- تخزين نتائج التصويت في قاعدة بيانات مؤمّنة، مع تعيين لجنة مستقلة لمراجعتها.
- ضمان حماية سرية التصويت ونزاهته من الناحية التقنية والإدارية.
المادة (25): معايير تشكيل الوحدات التنظيمية والفروع في الحزب
1- يخضع تشكيل الوحدات التنظيمية إلى واحد من المعايير الثلاثة التالية:
أولاً: المعيار الجغرافي
- باستثناء المستوى المركزي، يتم إنشاء الوحدات التنظيمية الحزبية بحسب المنطقة الجغرافية التي يقطنها الأعضاء (محافظة – مدينة – منطقة – ناحية – قرية – حي)، وبما يتلاءم مع التقسيم الإداري الرسمي.
- المعيار الجغرافي هو الأساس في تكوين الوحدات التنظيمية الحزبية.
- يتطلب تكوين الوحدة التنظيمية الأساسية على مستوى الحي أو القرية عدداً لا يقل عن 3 أعضاء، ويصدر قرار تشكيلها عن أمانة الفرع أو اللجنة التنفيذية عند الحاجة.
- تشكيل الفرع يتطلب ألا يقل العدد عن 15 عضواً على مستوى المحافظة أو المدينة، ويصدر قرار تشكيله من اللجنة التنفيذية، أو بناءً على طلب الأعضاء المعنيين.
- بالنسبة للأعضاء المقيمين خارج سورية، يتم تنظيمهم في وحدات تنظيمية أو فروع تتناسب مع أوضاع إقامتهم، ويمكن للجنة التنفيذية تخفيض النصاب المطلوب في هذه الحالات.
ثانياً: معيار مكان العمل
- إذا تجمع عدد من الأعضاء في مكان عمل واحد (دائرة حكومية - مصنع - شركة - منطقة صناعية...)، يمكن تنظيمهم في وحدة تنظيمية (لا تقل عن 3 أعضاء) أو فرع (لا يقل عن 10 أعضاء) بقرار من اللجنة التنفيذية أو بناءً على طلب الأعضاء.
ثالثاً: معيار المهنة
- يمكن للأعضاء المنتمين إلى مهنة واحدة (أساتذة - أطباء – صيادلة – مهندسون...) تشكيل وحدة تنظيمية (لا تقل عن 5 أعضاء) أو فرع (لا يقل عن 10 أعضاء) بقرار من الهيئة التنظيمية الأعلى أو بناءً على طلب الأعضاء.
- لا يجوز أن يكون العضو منظماً في أكثر من وحدة تنظيمية، وإذا انطبق عليه أكثر من معيار، تُمنح الأولوية لمكان العمل ثم للمهنة، إلا إذا أبدى العضو رغبته في خلاف ذلك.
- لا يُحسب الأعضاء الجدد (في مرحلة العضوية الأولى) ضمن الأعداد القانونية لتشكيل الوحدات التنظيمية.
- يُمكن استخدام منصات التواصل والتطبيقات الإلكترونية لتنسيق الاجتماعات، التواصل بين الأعضاء، وإدارة الوحدات التنظيمية بكفاءة.
المادة (26): مستويات الهيكل التنظيمي للحزب
يتكون الهيكل التنظيمي للحزب من ثلاثة مستويات:
المستوى الأول: المستوى المركزي
- المؤتمر العام للحزب.
- الأمانة العامة.
- هيئة الرقابة والشفافية.
- اللجنة التنفيذية.
المستوى الثاني: مستوى المحافظة
- مؤتمر الفرع.
- أمانة الفرع.
المستوى الثالث: مستوى القاعدة
- الوحدات التنظيمية على مستوى المنطقة/الناحية/القرية/الحي.
المستوى الأول: المستوى المركزي
المادة (27): المؤتمر العام للحزب
أولاً: تعريف المؤتمر العام
- يُعد المؤتمر العام السلطة العليا في الحزب، ويُعقد بشكل دوري كل سنتين، وله صلاحية مناقشة جميع شؤون الحزب واتخاذ القرارات الملزمة. استثناءً، يُعقد المؤتمر الأول خلال السنة الأولى بعد المؤتمر التأسيسي.
- جميع قرارات المؤتمر العام قطعية وواجبة التنفيذ على جميع أعضاء وهيئات الحزب.
ثانياً: اجتماعات المؤتمر
- تدعو الأمانة العامة للحزب إلى انعقاد المؤتمر، مع تحديد الزمان والمكان وجدول الأعمال.
- يُعقد المؤتمر بحضور الأغلبية المطلقة (النصف + واحد) من أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب تُعقد جلسة ثانية خلال شهر وتُعتبر قانونية بحضور أي عدد من الأعضاء.
- يُشجع استخدام الاجتماعات الافتراضية عبر منصات الفيديو لتسهيل المشاركة.
ثالثاً: عضوية المؤتمر
- يتشكل المؤتمر من:
- الأعضاء المُنتَخبين في فروع الحزب بالمحافظات ودول المهجر.
- أعضاء الأمانة العامة.
- أعضاء هيئة الرقابة والشفافية.
- يُشترط في المرشح لعضوية المؤتمر أن يتمتع بالعضوية الدائمة في الحزب، وأن يكون قد سدد التزاماته المالية للحزب ما لم يكن معفى منها.
رابعاً: مهام المؤتمر العام
- مناقشة وإقرار تقارير الأمانة العامة حول أداء الحزب.
- تعديل اللوائح التنظيمية ووثائق الحزب.
- انتخاب أعضاء الأمانة العامة وهيئة الرقابة والشفافية.
- اتخاذ القرارات بشأن قضايا الاندماج أو الانفصال أو الحل.
- أي مواضيع أخرى يُطلب إدراجها بناءً على طلب ثلث الأعضاء الحاضرين.
- يمكن إجراء التصويت إلكترونياً باستخدام أنظمة تصويت موثوقة لضمان الشفافية وسرعة التنفيذ.
خامساً: الأغلبية المطلوبة لقرارات المؤتمر
- تُتخذ القرارات المتعلقة بتعديل وثائق الحزب أو النظام الداخلي أو قضايا الاندماج والانفصال بأغلبية الثلثين.
- تُتخذ القرارات الأخرى بأغلبية النصف + واحد من الحاضرين.
المادة (28): المؤتمر الاستثنائي للحزب
- يُعقد المؤتمر الاستثنائي لأسباب طارئة، بناءً على طلب الأمانة العامة أو ثلث أعضاء المؤتمر العام السابق أو هيئة الرقابة.
- تُناقش في المؤتمر الاستثنائي القضية الرئيسية التي دعت لانعقاده فقط، ويُعتبر النصاب قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة (النصف + واحد).
- يُمكن عقد المؤتمر الاستثنائي بشكل افتراضي لتسهيل الحضور واتخاذ القرارات العاجلة.
المادة (29): الأمانة العامة
أولاُ، الأمانة العامة:
- تتألف الأمانة العامة من 17 عضواً يتم انتخابهم مباشرة من المؤتمر العام لمدة سنتين.
- تختص الأمانة العامة برسم سياسات الحزب واتخاذ القرارات الاستراتيجية.
- تنتخب الأمانة العامة من بين أعضائها أميناً عاماً للحزب ونائباً له وأميناً للسر، في أول اجتماع لها بعد انتخابها من المؤتمر العام، لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
- تجتمع الأمانة العامة بشكل دوري مرة كل شهر، أو استثنائياً عند الضرورة، مع إمكانية استخدام التكنولوجيا لعقد الاجتماعات عن بُعد.
ثانياً، الأمين العام:
- يُعد الأمين العام أعلى مسؤول سياسي وتنظيمي في الحزب، ويعمل على ضمان وحدة الحزب وتماسكه وفعالية مؤسساته.
- يتولى الأمين العام للحزب المهام التالية:
- الإشراف على تنفيذ السياسات العامة وقرارات المؤتمر العام والأمانة العامة، وضمان انسجام عمل مؤسسات الحزب مع توجهاته السياسية والتنظيمية.
- تمثيل الحزب سياسيًا أمام الجهات الرسمية والشعبية، وإدارة العلاقات السياسية بالتشاور مع الأمانة العامة.
- متابعة أعمال اللجنة التنفيذية دون التدخل المباشر في صلاحياتها، ودعوتها للاجتماع استثنائياً، وضمان التوافق بين العمل السياسي والتنفيذي.
- الدعوة لاجتماعات الأمانة العامة واقتراح جدول أعمالها، وترؤس جلساتها.
- إعداد التقارير السياسية والتنظيمية الدورية ورفعها إلى الأمانة العامة، وتقديم تقرير ختامي في نهاية ولايته.
- اقتراح تشكيل لجان خاصة أو تعيين مسؤولي دوائر مركزية، ورفع المقترحات إلى الأمانة العامة لاعتمادها.
- تفويض بعض صلاحياته لنائبه أو أحد أعضاء الأمانة العامة عند الحاجة وبموافقة الأمانة العامة.
المادة (30): اللجنة التنفيذية للحزب
أولاً، اللجنة التنفيذية:
- تتألف اللجنة التنفيذية من 5 إلى 7 أعضاء تنتخبهم الأمانة العامة من بين أعضائها.
- تُدير اللجنة التنفيذية الشؤون اليومية للحزب وتنفذ قرارات الأمانة العامة.
- تجتمع اللجنة التنفيذية كل أسبوعين أو حسب الحاجة.
- يُنتخب رئيس تنفيذي للحزب من بين أعضاء اللجنة التنفيذية.
- تُعتبر قرارات اللجنة التنفيذية ملزمة لجميع المستويات الأدنى.
ثانياً، الرئيس التنفيذي للحزب:
- يتولى الرئيس التنفيذي للحزب إدارة الشؤون اليومية للحزب وتنفيذ قرارات الأمانة العامة.
- الإشراف المباشر على العمل الإداري والتنظيمي للحزب، وضمان حسن سير الأداء اليومي في مختلف الهيئات والدوائر.
- تنفيذ القرارات الصادرة عن الأمانة العامة ومتابعة تطبيقها من قبل اللجان والفروع.
- إدارة اجتماعات اللجنة التنفيذية، واقتراح جدول أعمالها، والتنسيق بين أعضائها.
- توقيع المراسلات والقرارات الإدارية الصادرة عن اللجنة التنفيذية باسم الحزب.
- إعداد تقارير دورية عن الأداء التنفيذي ورفعها إلى الأمانة العامة للمراجعة والتقييم.
- تمثيل الحزب إداريًا وتنظيميًا أمام الجهات الرسمية بالتنسيق مع الأمين العام.
- تفويض بعض صلاحياته لنائبه أو أحد أعضاء اللجنة التنفيذية عند الضرورة، وبما لا يتعارض مع قرارات الأمانة العامة.
المستوى الثاني المتوسط: مستوى المحافظة:
المادة (31): الفرع
- يشكل أعضاء الحزب في كل محافظة تنظيماً يدعى فرع المحافظة، ويراعى في تشكيل الفروع التقسيم الإداري للمحافظات. ويصدر قرار تشكيل الفرع عن اللجنة التنفيذية إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أعضاء الحزب وفق الشروط المبينة في هذه اللائحة.
- الفرع هو أعلى وحدة تنظيمية في المحافظة، ويضم جميع الوحدات التنظيمية الموجودة في المحافظة.
- يمكن تشكيل فروع مستقلة للحزب في الجامعات الرئيسية التابعة للدولة، أو استناداً إلى معيار مكان العمل أو المهنة، وتعامل معاملة فروع المحافظات.
- الحد الأدنى لتشكيل الفرع هو وجود ثلاث وحدات تنظيمية على الأقل.
- لا يحق لعضو الامانة الترشح لهذا المنصب أكثر من دورتين متتاليتين ويحق له الترشح بعد ترك الامانة لمدة دورة واحدة.
- تنتخب أمانة الفرع رئيساً للفرع ونائباً له وأميناً للسر.
- تبلغ كل قرارات الفروع للجنة التنفيذية خلال اسبوع من تاريخ اتخاذها وتخضع هذه القرارات للمراجعة من قبل اللجنة التنفيذية التي تستطيع تعديلها او الغائها بقرار معلل.
- في حال إلغاء أو تعديل أحد القرارات الصادرة عن أمانة الفرع يحق لأمانة الفرع طلب عرض الموضوع على الأمانة العامة التي تبت بالموضوع خلال شهر من تلقيها الطلب بقرار يصدر من اغلبية اعضائها المطلقة.
المادة (32): مؤتمر الفرع
أولاً: تعريف مؤتمر الفرع
مؤتمر الفرع هو السلطة العليا للحزب على مستوى المحافظة (في منظمات الداخل)، أو الدولة أو المدينة أو الولاية أو القطاع (في منظمات الخارج)، وله حق مناقشة كل ما يتعلق بالحزب وشؤونه وتنظيمه ونشاطاته وعلاقاته بدون استثناء، وقراراته واجبة الاحترام والتنفيذ على مستوى الوحدات التنظيمية التابعة له في قطاع عمله.
ثانياً: اجتماعات مؤتمر الفرع
- يعقد مؤتمر الفرع الاعتيادي اجتماعه مرة واحدة كل سنة.
- تتم الدعوة إلى المؤتمر بقرار من أمانة الفرع تحدد فيه الزمان والمكان وجدول الأعمال وجميع البنود اللازمة.
- تحدَّد نسب التمثيل والضيوف المدعوين وفقاً لنظام عام تقرره الأمانة العامة للحزب، مع الأخذ بالاعتبار الواقع التنظيمي للفرع.
- يكتمل النصاب القانوني لاجتماع مؤتمر الفرع بحضور النصف +واحد من أعضاء المؤتمر على الأقل.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني تطبق الخطوات نفسها التي تتخذ بهذه الحال في المؤتمر العام.
ثالثاً: عضوية مؤتمر الفرع
- تشكل مؤتمر الفرع في المحافظة من كامل أعضاء الحزب المنتمين للفرع في حال كان عددهم يقل عن 25 عضواً، ويتألف من الأعضاء المنتخبين في الوحدات التنظيمية أو بحسب نسب عامة تحددها الأمانة العامة للحزب.
- يعد أعضاء أمانة الفرع أعضاء في مؤتمر الفرع حكماً.
رابعاً: مهام مؤتمر الفرع
أ. يملك مؤتمر فرع الحزب في المحافظة (وكذلك الفروع المشكلة على أساس مكان العمل أو المهنة) حق وحرية مناقشة أي قضية تمس منظمة الحزب في المحافظة أو الشؤون العامة للمحافظة أو السياسية السورية والعالمية بعامة، على أن تكون موثقة في جدول أعماله، كما يمكن إدراج أي بند جديد لمناقشته بناء على طلب ثلث أعضاء المؤتمر الحضور على الأقل.
ب. للمؤتمر أن يناقش بشكل خاص:
- الأوضاع العامة في المحافظة وفي البلاد من مختلف الجوانب وتحديد سياسة الحزب في المحافظة تجاهها وبما ينسجم مع سياسة الحزب العامة وتوجهاته وقرارات مؤتمراته العامة وقيادته.
- مناقشة وإقرار خطط الحزب في نطاق المحافظة وبرامجه على الأمد القصير والمتوسط والطويل.
- مناقشة نشاطات الحزب في المحافظة وتقييم عمله وعمل قيادة الحزب فيها بين مؤتمرين واتخاذ ما يراه من قرارات.
- مناقشة القضايا التنظيمية المتعلقة بالحزب في المحافظة واتخاذ القرارات الخاصة بشأنها.
- مناقشة القضايا المالية المتعلقة بالحزب في المحافظة عن الفترة السابقة وخطة منظمة الحزب المالية عن الفترة القادمة بما يؤمن موارد مالية كافية لقيام منظمة الحزب بنشاطاتها.
- انتخاب قيادات جديدة لمنظمة الحزب وهيئاته في المحافظة وفق أحكام النظام الداخلي.
ج. لأمانة الفرع أن تقوم بنفسها، أو أن تطلب من الأعضاء والوحدات التنظيمية التابعة لتنظيم المحافظة إعداد الدراسات والتقارير والمعلومات اللازمة عن القضايا التي ستناقش في المؤتمر.
المادة (33): المؤتمر الاستثنائي للفرع
- تدعو أمانة الفرع إلى مؤتمر استثنائي في الحالات التالية:
أ. بطلب النصف + 1 من أعضائها.
ب. بطلب من النصف + 1 من أعضاء مؤتمر الفرع الأخير.
ج. بطلب من النصف + 1 من أعضاء الحزب التابعين للفرع في حال كان عدد أعضائه أقل من 25 عضواً، وبطلب من ثلث الأعضاء في حال زاد عددهم على ذلك.
- يحضر المؤتمر الاستثنائي أعضاء المؤتمر العادي الأخير للفرع الذي يسبق مؤتمره الاستثنائي.
- يكون النصاب قانونياً في المؤتمر الاستثنائي بحضور نصف الأعضاء زائد واحد على الأقل.
- لا تختلف الدعوة إلى مؤتمر الفرع الاستثنائي عن الدعوة لمؤتمره العادي إلا بجدول الأعمال الذي يتضمن بنداً واحداً هو الموضوع الرئيسي الذي تمت الدعوة لأجله، إضافة إلى المواضيع التي قد يثيرها ثلث الأعضاء الحضور.
المادة (34): أمانة الفرع
- تتألف أمانة الفرع من 7 أعضاء يتم انتخابهم بالاقتراع السري في مؤتمر الفرع على مستوى المحافظة لدورة واحدة مدتها سنة واحدة، يمكن تجديدها لمرة واحدة فقط.
- لا يحق لعضو أمانة الفرع الترشح لهذا المنصب أكثر من دورتين متتاليتين، ويحق له الترشح مجدداً بعد ترك الأمانة لدورة واحدة. تتولى أمانة الفرع نفس مهام الأمانة العامة لكن على مستوى المحافظة أو على مستوى الأعضاء التابعين للفرع.
- تنتخب أمانة الفرع رئيساً للفرع ونائباً له وأميناً للسر.
- يتولى رئاسة فرع الحزب عضو أمانة الفرع الذي حاز على أعلى عدد من الأصوات بالاقتراع السري داخل أمانة الفرع. ويعتبر أعلى مسؤول حزبي وتنظيمي على مستوى المحافظة (أو على مستوى مكان العمل أو المهنة). ويتولى رئيس الفرع
مهمات الرئيس التنفيذي للحزب نفسها، لكن على مستوى المحافظة وهو الناطق الرسمي باسم الحزب في محافظته، وممثل الحزب تجاه كافة القوى السياسية والجهات الرسمية.
- في حال شغور مركز رئيس الفرع أو نائبه أو أمين السر لأي سبب كان، يتم إعادة انتخاب رئيس جديد ونائب وأمين سر بانتخابات جديدة من أمانة الفرع.
- تبلغ كل قرارات الفروع للجنة التنفيذية خلال أسبوع من تاريخ اتخاذ القرار وتخضع هذه القرارات للمراجعة من قبل اللجنة التنفيذية للحزب التي تستطيع تعديلها أو إلغاءها بقرار معلل.
- في حال إلغاء أو تعديل أحد القرارات الصادرة عن أمانة الفرع يحق لها طلب عرض الموضوع على الأمانة العامة التي تبت بالموضوع خلال شهر من تلقيها الطلب بقرار يصدر بأغلبية أعضائها.
- في كل ما يتعلق بالأمور التنفيذية تلتزم أمانة الفرع بتنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية للحزب.
المادة (35): فروع المهجر
- يمكن للأعضاء المقيمين أو العاملين في الخارج والذين يتجاوز عددهم 15 عضواً في منطقة جغرافية محددة، تشكيل الفروع التي تمثلهم وتتيح لهم المشاركة الفاعلة في نشاطات الحزب.
- يمكن أن تكون المنطقة الجغرافية دولة أو مجموعة دول متقاربة أو جزء من دولة بحسب الحال.
- يعتبر فرع الخارج كفرع الداخل الذي يشكَل في المحافظة، وينطبق عليه كل ما ينطبق على فرع الداخل، باستثناء تشكيل الوحدات التنظيمية الأدنى الذي يخضع أيضاً لخصوصية التوزع الجغرافي للأعضاء.
المستوى الثالث القاعدة: مستوى المنطقة أو الناحية أو القرية أو الحي
المادة (36): الوحدة التنظيمية
- هي الوحدة التنظيمية الأساسية في الحزب، وتشكل حسب معايير السكن أو العمل أو التنظيم المهني أو الاهتمامات المشتركة وتتبع تنظيمياً للفرع.
- الحد الأدنى لتشكيل الوحدة التنظيمية هو 5 أعضاء والحد الأعلى هو 11 أعضاء.
- كل وحدة لا تحقق نصاب 5 أعضاء تعتبر وحدة قيد التشكيل.
- ينتخب أعضاء الوحدة التنظيمية أميناً للوحدة ونائباً له وأمينا للسر.
- تتفق الوحدة التنظيمية على مواعيد اجتماعاتها وأساليب عملها في ضوء سياسات وتوجيهات الهيئات الحزبية الأعلى، بحيث لا تقل اجتماعاتها عن مرة واحدة في الشهر.
المادة (37): التكامل بين المركزية واللامركزي
تقوم العلاقة بين المنظمات الحزبية المركزية والمنظمات الحزبية اللامركزية على مبدأ التكامل والانسجام لضمان تحقيق أهداف الحزب واستمرار فعاليته التنظيمية والسياسية.
- المنظمات المركزية:
- تُعد الجهة العليا التي تُرسم السياسات والاستراتيجيات العامة للحزب، وتصدر القرارات التي تُشكل الإطار العام للعمل التنظيمي.
- تمتلك صلاحيات الرقابة والإشراف على جميع الأنشطة التي تُنفذها المنظمات اللامركزية لضمان الالتزام باللوائح التنظيمية وأهداف الحزب.
- المنظمات اللامركزية:
- تلتزم بتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة عن الهيئات المركزية بما يتماشى مع احتياجاتها المحلية وخصوصياتها الجغرافية.
- تُمنح مرونة في اتخاذ القرارات الخاصة التي تتوافق مع الأوضاع المحلية، شريطة عدم تعارضها مع التوجهات العامة للحزب.
- آليات التنسيق:
- يتم تنظيم العلاقة بين الطرفين من خلال قنوات اتصال منتظمة تعتمد على التقارير الدورية، والاجتماعات التنسيقية التي تُعقد إلكترونيًا أو حضوريًا.
- تُتاح للمنظمات اللامركزية فرصة رفع مقترحاتها ومبادراتها للتصديق عليها من قبل الهيئات المركزية.
- تُحدد آليات حل النزاعات بين الطرفين عبر هيئة الرقابة والشفافية، مع ضمان الشفافية في معالجة القضايا.
- ضمانات التوازن:
- تلتزم المنظمات المركزية بعدم التدخل في التفاصيل المحلية التي تقع ضمن اختصاص المنظمات اللامركزية.
- تضمن المنظمات اللامركزية تنفيذ السياسات العامة بفعالية، مع توفير التقارير اللازمة للهيئات العليا لضمان المتابعة الدائمة.
المادة (38): تشكيل المكاتب التخصصية
- تشكل اللجنة التنفيذية عدداً من المكاتب المتخصصة وهي: (المكتب التنظيمي – المكتب السياسي – المكتب الإعلامي – مكتب الوثائق والسياسات – المكتب الاقتصادي والمالي).
- يمكن للجنة التنفيذية إنشاء مكاتب جديدة ذات اختصاصات محددة أو إلغاء مكاتب موجودة أو دمجها أو تقسيمها بحسب ما تراه مناسباً لمصلحة الحزب وتحقيق أهدافه.
- يرأس كل مكتب أحد أعضاء اللجنة التنفيذية بقرار منها. ويمكن تعيين رئيس للمكتب من خارج أعضاء اللجنة التنفيذية، ويفضل أن يكون من أعضاء الأمانة العامة، ولا يحق لأي عضو أن يجمع بين رئاسة أو عضوية أكثر من مكتب واحد.
- يتم اختيار أعضاء المكاتب من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال عمل المكتب.
- تعتمد اللجنة التنفيذية نظاماً إلكترونياً لاختيار أعضاء المكاتب، يحدد عدد أعضائها وطريقة عملها لضمان الشفافية.
- لا يقل عدد أعضاء المكتب الواحد عن ثلاثة ولا يزيد عن سبعة.
- يمكن للجنة التنفيذية إنشاء مكاتب أو لجان تخصصية فرعية مؤقتة تُدار عن بُعد باستخدام التكنولوجيا لتقليل التكاليف وتحقيق الكفاءة.
المادة (39): طريقة عمل المكاتب التخصصية
- تتبع المكاتب التخصصية إدارياً للجنة التنفيذية وتلتزم بتوجيهاتها وقراراتها.
- تعتمد المكاتب التخصصية على أدوات التكنولوجيا الحديثة مثل منصات إدارة المهام لتنظيم عملها والتنسيق بين الأعضاء.
- يمكن عقد اجتماعات المكاتب افتراضياً.
- تتيح اللجنة التنفيذية التفرغ الجزئي أو الكلي لبعض أعضاء المكاتب بناءً على طبيعة العمل، وتحدد التعويضات بشكل شفاف وفق الإمكانيات المالية للحزب.
- يتم توثيق جميع طلبات الخدمات والقرارات الصادرة عن المكاتب إلكترونياً، مع حفظ نسخ منها في قواعد بيانات الحزب المركزية.
- يمكن لأي هيئة حزبية طلب الدعم الفني أو الاستشاري من المكاتب التخصصية، ويُعتبر هذا الدعم استرشادياً وغير ملزم إلا بموافقة اللجنة التنفيذية.
المادة (40): لجان العمل المؤقتة
- يمكن لكل هيئة حزبية أو مكتب من المكاتب التخصصية تشكيل لجنة مؤقتة أو أكثر في مجال عمله، عدد أعضائها بين 3 إلى 7 أعضاء.
- يتم توظيف الأدوات الرقمية لتشكيل هذه اللجان وتحديد مهامها وجدول أعمالها.
- تتبع اللجان في تشكيلها وخطة عملها والمدى الزمني لنشاطها إلى الهيئة الحزبية أو المكتب الذي أنشأها.
- تقدم اللجان نتائج أعمالها بشكل موثق ومحدد، وتعتبر توصياتها استشارية وغير ملزمة.
المادة (41): اللقاءات النوعية المتخصصة
- هي اجتماعات أو ندوات أو ورشات عمل تُعقد لمناقشة قضايا محددة بشكل معمق باستخدام أدوات الحوار الرقمية عند الحاجة.
- تُعقد اللقاءات على أي مستوى من مستويات الحزب بدعوة من الأمانة العامة أو اللجنة التنفيذية أو أمانة الفرع.
- يمكن للجهة المنظمة دعوة خبراء داخليين أو خارجيين للمشاركة، على أن يتم التنسيق عبر منصات إلكترونية تتيح المشاركة عن بُعد.
- تُوثق مخرجات اللقاءات وتُقدم كاقتراحات وتوصيات للهيئات القيادية.
- يُعتمد مكتب التدريب والتطوير لتنظيم اللقاءات وتقديم الأفكار والمقترحات بشأنها.
المادة (42): المنابر داخل الحزب
- يجوز تشكيل منابر فكرية وسياسية داخل الحزب لدعم توجه معين حول قضية فكرية أو سياسية محددة، مع إمكانية استخدام منصات رقمية للتواصل والتنسيق بين الأعضاء.
- تعكس المنابر الجدل والتباينات الفكرية داخل الحزب بما يعزز الحياة الديمقراطية داخله.
- تُشكل المنابر بشكل مؤقت، ووجودها مرتبط بالقضية التي تشكلت لأجلها.
- يتم تشكيل المنبر إذا توافق 25 عضواً على الأقل على إنشائه، ويمكن إجراء الدعوة لتشكيل المنبر عبر المنصات الإلكترونية للحزب.
- يُعلن المنبر عن نفسه بشفافية، متضمناً الغاية من إنشائه وأسماء المنتمين إليه.
- يُسمح للمنبر بإصدار رسائل داخلية عبر القنوات الرسمية للحزب، وتنظيم أنشطة إعلامية داخلية أو خارجية تُراعي توجهات الحزب الأساسية.
- يُمنع إنشاء علاقات تنظيمية منفصلة داخل المنبر عن الهيكل التنظيمي للحزب.
- يتم توثيق أنشطة المنبر إلكترونياً لتقييم أدائه ومساهمته في تعزيز سياسات الحزب.
المادة (43): النظام المالي
- تصدر الأمانة العامة خلال شهر من تاريخ صدور هذه اللائحة نظاماً مالياً يتضمن جميع الأحكام والأسس اللازمة لإدارة وإنفاق وحفظ واستثمار أموال الحزب.
- يكلف المكتب المالي والاقتصادي بإعداد مشروع النظام المالي وعرضه على الأمانة العامة قبل وقت كاف لإقراره، كما يكلف بإعادة النظر بهذا النظام وتقديم الاقتراحات بتعديله وتحسينه.
- يلتزم جميع أعضاء وقيادات وهيئات الحزب بهذا النظام ويعملون بأحكامه.
- ريثما يصدر النظام المالي، تقرر الأمانة العامة طريقة إدارة الأموال.
المادة (44): الإيرادات والنفقات
أولاً: الإيرادات
أ. تتكون إيرادات الحزب المالية من المصادر الآتية:
- رسوم العضوية واشتراكات الأعضاء.
- تبرعات الأعضاء وغير الأعضاء.
- المساعدات الحكومية التي تخصصها الحكومة السورية الشرعية للأحزاب.
- مساعدات المنظمات الدولية
- إيرادات أموال الحزب المودعة أو المستثمرة.
ب. يشترط في قبول الأموال أن تكون غير مثقلة بأي شروط مهما كان نوعها ومستواها.
ثانياً: النفقات
- ينفق الحزب موارده المالية في سبيل القيام بمهامه وتنفيذ برامجه.
- يتم الإنفاق وفق أحكام النظام المالي ومقررات المؤتمرات والقيادات ذات الصلاحية.
المادة (45): الحسابات
أولاً: الموازنات
- على اللجنة التنفيذية وضع الموازنة التقديرية للحزب، وعرضها على الأمانة العامة للمصادقة عليها في بداية السنة المالية وفق أحكام النظام المالي كما على كل منظمة حزبية مهما كان مستواها وضع موازناتها التقديرية في الموعد الذي يحدده النظام المالي ووفق أحكامه.
- تدار حسابات الحزب على المستويات كافة وفق النظام المالي والأصول المحاسبية.
- يتم إعداد الموازنات وفق النموذج الموحد الذي تقوم الأمانة العامة بتعميمه، وعلى مكتب الشؤون المالية والاقتصادية تقديم المشورة والدعم في مجال إعداد الموازنات لمن يرغب من الوحدات التنظيمية.
ثانياً: الميزانيات
- على جميع الوحدات التنظيمية إعداد ميزانيتها الختامية في نهاية كل سنة ميلادية ورفعها إلى الجهات الأعلى، وذلك بحسب الأصول المحاسبية، ووفق النظام المالي للحزب.
- تخضع ميزانيات الفروع وميزانية المركز لتدقيق مدقق حسابات يتم اختياره من جانب الأمانة العامة للحزب.
المادة (46): مشاريع الحزب
- يستثمر الحزب جزءاً من أمواله وفق نظام مالي رقمي تُقره اللجنة التنفيذية بعد موافقة الأمانة العامة، لتحقيق الأهداف التالية:
- خلق إيرادات إضافية للحزب.
- تحسين الأوضاع الاقتصادية في المناطق المستهدفة.
- وضع بعض مبادئه الاقتصادية قيد التطبيق العملي.
- إحداث تأثيرات إيجابية في السوق المحلية.
- اللجنة التنفيذية مسؤولة عن إدارة ومتابعة استثمارات الحزب باستخدام أدوات رقمية لتحليل الأداء وتقديم تقارير دورية دقيقة للأمانة العامة.
- يُقترح مكتب الشؤون المالية والاقتصادية الأنظمة اللازمة لإدارة استثمارات الحزب بأفضل طريقة.
- تمنح الأفضلية في فرص العمل التي توفرها استثمارات الحزب لأعضاء الحزب إذا توفرت فيهم شروط الوظيفة.
- تخضع استثمارات الحزب لرقابة المؤتمر العام، مع تقديم تقارير دورية شفافة عن أدائها عبر قنوات الحزب الرسمية.
المادة (47): التحالف والحل والاندماج
- يجوز للحزب أن يقرر حل نفسه أو الاندماج مع حزب آخر بقرار يصدر عن المؤتمر العام بأغلبية ثلثي أعضائه، مع تسجيل القرار إلكترونياً لضمان التوثيق.
- في حال صدور قرار الاندماج، تؤول أموال الحزب وممتلكاته إلى الكيان الجديد الناتج عن الاندماج، مع إنشاء سجل مالي مشترك إلكتروني.
- في حال صدور قرار الحل، تُحدد الأمانة العامة الجهات التي تؤول إليها أموال الحزب وممتلكاته وفق قرار المؤتمر العام.
المادة (48): أحكام عامة
أولاً: عضوية الهيئات القيادية:
- تُخصص نسبة لا تقل عن 20% من عضوية الهيئات القيادية للمرأة، والشباب لضمان تمثيلهم الفاعل.
- تخصص نسبة لا تقل عن 20% من عضوية الهيئات القيادية للأعضاء المقيمين في سوريا.
- يُستبدل العضو القيادي المنتهية مهمته بالمرشح التالي في عدد الأصوات من الانتخابات السابقة.
- يُشترط لصحة الانتخابات داخل الحزب مشاركة ما لا يقل عن 50٪ من عدد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت. في حال عدم تحقق هذا النصاب، يُعاد إجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها سبعة أيام. تُعد نتيجة الدورة الثانية من الانتخابات شرعية وملزمة، بصرف النظر عن نسبة المشاركة.
- تُعد اجتماعات الهيئات التنظيمية صحيحة قانونيا، بغض النظر عن اكتمال النصاب، في حال تأجيلها لمرة واحدة لنفس السبب، وتعتبر القرارات الصادرة عندها ملزمة لجميع الأعضاء.
ثانياً: الاتصالات
- يتم التواصل والتنسيق بين الأعضاء عبر منصات رقمية معتمدة، بالإضافة إلى اللقاءات المباشرة عند الضرورة.
- تعتمد الأمانة العامة نظام اتصالات رقمي يوفر السرعة، المرونة، الأمان، والتوثيق الكامل.
ثالثاً: التبليغات
- يتم تبليغ قرارات واجتماعات الحزب بالطرق التالية:
- مباشرة عبر التسليم باليد.
- البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية باستخدام نظام التبليغات المعتمد.
- عبر منصات الحزب الرقمية.
- يتعهد الأعضاء بتحديث بياناتهم الرقمية باستمرار لضمان استلام جميع التبليغات.
- في حالة وجود مشكلات تقنية تمنع العضو من تلقي التبليغات، يتعين عليه إخطار الأمانة العامة أو الوحدة التنظيمية التي يتبع لها خلال فترة لا تزيد عن أسبوعين من علمه بالمشكلة. وتلتزم الأمانة العامة بمعالجة المشكلة وتوفير وسيلة بديلة للتواصل.
رابعاً: الاجتماعات والمؤتمرات
- تعقد الاجتماعات الحزبية باستخدام منصات التواصل الافتراضية عند تعذر اللقاءات المباشرة.
- تُسجل الاجتماعات إلكترونياً لضمان توثيق المناقشات والقرارات.
- يتم تنظيم الاستفتاءات والانتخابات داخلياً باستخدام أنظمة تصويت إلكترونية معتمدة لضمان النزاهة والشفافية.
خامساً: التفرغ
- تضع الأمانة العامة نظاماً واضحاً للتفرغ يعتمد على:
- تقييم الحاجة التنظيمية للتفرغ.
- تحديد معايير اختيار الأعضاء المؤهلين، بما في ذلك سجل إنجازاتهم، والكفاءة المطلوبة.
- اعتماد نظام دوري لتقييم أداء الأعضاء المتفرغين للتأكد من تحقيق الأهداف.
- تُنشر قوائم بأسماء الأعضاء المتفرغين عبر منصات الحزب الرقمية، مع توضيح دورهم لضمان الشفافية.
سادساً: تفسير النظام
- تُعتبر نصوص هذا النظام الداخلي مرجعًا لجميع أنشطة الحزب.
- تُتاح مواد النظام الداخلي على منصات الحزب الرقمية، مع توفير جلسات تدريبية افتراضية لشرحها.
- تتولى هيئة الرقابة والشفافية البت في الخلافات المتعلقة بتفسير النصوص التنظيمية باستخدام منصات استشارات قانونية رقمية عند الحاجة.
سابعاً: السلوك الحزبي
1. تصدر الأمانة العامة خلال شهر من تأسيس الحزب مدونة السلوك وقواعد الحوار، التي تحدد المبادئ والقواعد السلوكية والتنظيمية للأعضاء، بما يضمن بيئة حوارية قائمة على الشفافية، النزاهة، والاحترام المتبادل.
2. تخضع المدونة للمراجعة الدورية من قبل الجهات المختصة لضمان توافقها مع التطورات والاحتياجات التنظيمية للحزب، ويُشعر الأعضاء بأي تعديلات تطرأ عليها.
المادة (49): استخدام وسائل الإعلام
- يُسمح للأعضاء باستخدام وسائل الإعلام لنشر آرائهم، بشرط عدم تعارضها مع أهداف الحزب أو الإساءة إليه.
- في حال وجود اعتراض، تُحيل الأمانة العامة القضية إلى هيئة الرقابة والشفافية للبت فيها، مع توثيق الإجراءات والقرارات إلكترونياً.
المادة (50): الأحكام الانتقالية
- يتم تقديم طلب تسجيل الحزب رسميًا وفقًا للقوانين النافذة في سوريا.
- تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل خلال الفترة الانتقالية.
- يعلق العمل بالنصوص المتعلقة بهيئة الرقابة والهيكل التنظيمي والأمانة العامة الواردة في النظام الداخلي.
- تظل أحكام الفترة الانتقالية سارية المفعول حتى انعقاد المؤتمر العام الأول خلال سنة على الأكثر من انتهاء أعمال المؤتمر الـتأسيسي.
- يعلق العمل بالنصوص المتعلقة بالعضوية المؤقتة.
- يخضع الأعضاء الجدد لفترة تجريبية لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر ينالون في نهايتها صفة العضوية الدائمة بقرار من المكتب التنظيمي.
- يجوز الطعن بقرار المكتب التنظيمي، المتضمن رفض العضوية، خلال شهر من تاريخ صدوره أمام الأمانة العامة المؤقتة.
- تُستأنف أحكام النظام الداخلي بكاملها حكماً، فور انتهاء أعمال المؤتمر العام الأول، ما لم تمدد الفترة الانتقالية بقرار بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر.
المادة (51): الأمانة العامة المؤقتة
- تُشكل الأمانة العامة المؤقتة من تسعة أعضاء يتم انتخابهم في المؤتمر التأسيسي للحزب، مهمتها قيادة الحزب خلال الفترة الانتقالية.
- تتولى الأمانة العامة المؤقتة صلاحيات الهيئات القيادية التي تم تعليق العمل بها، بما يشمل هيئة الرقابة والأمانة العامة.
- تضم الأمانة العامة المؤقتة المهمات التالية:
- الأمين العام المؤقت.
- نائب الأمين العام المؤقت.
- أمين السر.
- رؤساء المكاتب السياسي، التنظيمي، الإعلامي، الوثائق والسياسات، الاقتصادي والمالي.
- مهام الأمانة العامة المؤقتة وآلية عملها:
- تُناط بها كافة الصلاحيات الإدارية والتنظيمية للحزب خلال الفترة الانتقالية.
- تقوم بوضع آليات العمل المؤقتة وفق ما يتناسب مع الإمكانات المتاحة للحزب.
- تُنظم الانتخابات الخاصة بالمؤتمر الأول، وتُشرف على التحضير له وفق القواعد التي تُحددها.
- تعمل على ضمان تمثيل عادل لكافة الأعضاء والفروع في المؤتمر الأول.
- تتولى وضع خطة عمل دورية لضمان استمرارية الحزب وتطويره خلال الفترة الانتقالية.
- يتم اتخاذ قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي حال تعادل الأصوات يُرجح صوت الأمين العام المؤقت.
- يتم توثيق جميع قراراتها ومحاضر اجتماعاتها، وتُتاح هذه الوثائق للأعضاء عند الطلب.